جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٨٠
أخرى الأولى في شمولها للخيار الثابت للبايع أو اختصاصها بالمشتري بأن يكون تلف المبيع في زمان خيار المشتري على البايع. الثانية في شمولها لجميع الخيارات أو اختصاصها بالخيار الزماني كخيار الحيوان والشرط أو تعمه، وما كان متوسطا بين الزماني كخيار المجلس، الثالثة في كونها تعبدية أو أنها مقتضاة المعاوضة أيضا، الرابعة أن الضمان فيها ضمان المعاوضة أو ضمان اليد والمشهور في الجهة الأولى و الثانية الاختصاص وفي الجهة الثالثة مقتضى القاعدة ارتفاع الضمان بالقبض فبقاء الضمان لا بد له من دليل تعبدي فانحصر المدرك في الأخبار المذكورة وهي مختصة بخيار الحيوان والشرط، ولا تعم خيار المجلس فضلا عن غيره من الخيارات.
ويمكن أن يقال: بعدما كان الضمان من باب التعبد والنصوص الخاصة وهي مختصة بخيار الحيوان ثلاثة أيام أو الشرط أياما معدودة في خصوص الحيوان فالتعدي إلى خيار الشرط أياما معدودة في غير الحيوان يحتاج إلى إلقاء الخصوصية فللقائل بالتعميم أن يستفيد من قوله عليه السلام على المحكي في صحيحة ابن سنان " على البايع حتى ينقضي الشرط " (1) أنه ما دام لن ينقض الشرط أي الخيار الضمان على البايع وللمنكر منع استفادة العلية مما ذكر كما أنه يمكن منع استفادة التعميم بالنسبة إلى غير الحيوان من قوله عليه السلام على المحكي وإن كان بينهما شرط أياما معدودة، والظاهر مسلمية الحكم في خيار الحيوان وخيار الشرط سواء كان في الحيوان أو في غيره وفي خيار المجلس يقع الاشكال.
وأما تخصيص الحكم بصورة اختصاص الخيار بالمشتري فيشكل لاطلاق الروايات وأما كون الضمان ضمان اليد أو ضمان المعاوضة فظاهر الكلمات أن الضمان معاوضي كضمان البايع المبيع لو تلف قبل القبض فينفسخ العقد قبل التلف آنا ما وقد عرفت الاشكال فيه مضافا إلى ما ذكرنا من عدم تعارف التعبير عن الضمان المعاوضي بلفظ الضمان، فالظاهر أن الضمان ضمان اليد من دون انفساخ العقد وأما التقييد في المتن بعدم التفريط فلعله من جهة انصراف الأخبار عن صورة التفريط.
وأما التلف بعد انقضاء الخيار فلا إشكال في أنه على المشتري للأخبار المذكورة

(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476