أخرى الأولى في شمولها للخيار الثابت للبايع أو اختصاصها بالمشتري بأن يكون تلف المبيع في زمان خيار المشتري على البايع. الثانية في شمولها لجميع الخيارات أو اختصاصها بالخيار الزماني كخيار الحيوان والشرط أو تعمه، وما كان متوسطا بين الزماني كخيار المجلس، الثالثة في كونها تعبدية أو أنها مقتضاة المعاوضة أيضا، الرابعة أن الضمان فيها ضمان المعاوضة أو ضمان اليد والمشهور في الجهة الأولى و الثانية الاختصاص وفي الجهة الثالثة مقتضى القاعدة ارتفاع الضمان بالقبض فبقاء الضمان لا بد له من دليل تعبدي فانحصر المدرك في الأخبار المذكورة وهي مختصة بخيار الحيوان والشرط، ولا تعم خيار المجلس فضلا عن غيره من الخيارات.
ويمكن أن يقال: بعدما كان الضمان من باب التعبد والنصوص الخاصة وهي مختصة بخيار الحيوان ثلاثة أيام أو الشرط أياما معدودة في خصوص الحيوان فالتعدي إلى خيار الشرط أياما معدودة في غير الحيوان يحتاج إلى إلقاء الخصوصية فللقائل بالتعميم أن يستفيد من قوله عليه السلام على المحكي في صحيحة ابن سنان " على البايع حتى ينقضي الشرط " (1) أنه ما دام لن ينقض الشرط أي الخيار الضمان على البايع وللمنكر منع استفادة العلية مما ذكر كما أنه يمكن منع استفادة التعميم بالنسبة إلى غير الحيوان من قوله عليه السلام على المحكي وإن كان بينهما شرط أياما معدودة، والظاهر مسلمية الحكم في خيار الحيوان وخيار الشرط سواء كان في الحيوان أو في غيره وفي خيار المجلس يقع الاشكال.
وأما تخصيص الحكم بصورة اختصاص الخيار بالمشتري فيشكل لاطلاق الروايات وأما كون الضمان ضمان اليد أو ضمان المعاوضة فظاهر الكلمات أن الضمان معاوضي كضمان البايع المبيع لو تلف قبل القبض فينفسخ العقد قبل التلف آنا ما وقد عرفت الاشكال فيه مضافا إلى ما ذكرنا من عدم تعارف التعبير عن الضمان المعاوضي بلفظ الضمان، فالظاهر أن الضمان ضمان اليد من دون انفساخ العقد وأما التقييد في المتن بعدم التفريط فلعله من جهة انصراف الأخبار عن صورة التفريط.
وأما التلف بعد انقضاء الخيار فلا إشكال في أنه على المشتري للأخبار المذكورة