جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١١٦
منافع الأمة وإلا لزم الحكم بالضمان وإن لم تستولد الأمة حيث يحكمون بضمان المنافع الغير المستوفاة فلعل الحكم بأخذ الولد بالقيمة تعبدي لا من باب الغرامة فالاستدلال بهذا الخبر مشكل.
ثم إنه لا بد من بيان معنى الضمان والتعرض لما هو خارج عن قاعدة اليد تخصصا أو تخصيصيا فإن اليد تقتضي الضمان ويرفع هذا الاقتضاء في الجملة إذن المالك وتسليطه وبهذه المناسبة وقع التعرض للقاعدة المعروفة " كل عقد يضمن بصحيحة يضمن بفاسده، وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده " فالظاهر أن الضمان بمعنى التدارك بالبدل والبدل إما جعلي أو واقعي فإذا وقع البيع صحيحا بحكم الشارع فما وصل إلى كل من البايع والمشتري متدارك بالبدل الجعلي، فإذا لم يكن البيع ممضى بأن كان فاسدا فما وصل إلى كل منهما متدارك بالبدل الواقعي بمعنى أنه إذا تلف وجب تداركه بالبدل الواقعي مثله أو قيمته، ولعل هذه التعبير أنسب من التعبير بالغرامة والخسارة فإن البايع والمشتري لا خسارة عليهما نعم في العقد الفاسد إذا وقع تلف سماوي لزم التدارك على من تلف عنده فيكون الخسارة عليه. فنقول مقتضى عموم على اليد الضمان بالنسبة إلى العين بلا إشكال وكذا بالنسبة إلى منافع الغير المستوفاة. أما منافع المستوفاة فمشمول قاعدة الاتلاف، وأما شموله للمنافع الغير المستوفاة فلأن اليد على العين يد عليها ألا ترى أنه في باب الإجارة إذا أقبض المؤجر العين المستأجرة المستأجر تحقق قبض المنافع وإذا عصبها غاصب يرجع المستأجر إلى الغاصب بخلاف غصب الغاصب قبل قبض العين فكأنه بمنزلة التلف قبل القبض إلا أن يتشكل بأنه على هذا يلزم أن يضمن الأخذ للعين جميع المنافع للعين لا المنافع التالفة في زمان وجود العين، بل تلك المنافع من المنافع المتصورة مع فرض بقاء العين وقابليتها للبقاء لا صورة عدم القابلية، والظاهر أن المراد الفساد والبطلان من الأصل، وأما البطلان الطاري كما لو تلف المبيع قبل قبضه وكان الثمن مقبوضا أو كان المبيع مقبوضا وتلف الثمن قبل قبضه، وقلنا بانفساخ العقد فإثبات الضمان بقاعدة اليد مشكل من جهة أنه وقع التلف حال كونه ملكا لمن تلف عنده وقد أخذ مال نفسه، ثم إن لازم ما
(١١٦)
مفاتيح البحث: البيع (3)، الغصب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476