روايتي أبي بصير والبزنطي اللتين عرفت حالها فتأمل.
ويمكن أن يقال: أما موثقة الهاشمي فالشك فيها من جهتين إحديهما احتمال عدم وجود شئ منها والجهل بالمقدار وحمل قول السائل وهو لا يدري، الخ على صورة احتمال عدم مجموع المذكورات بعيد، بل الظاهر احتمال عدم واحد من المذكورات، فالجواب بالصحة مع العلم بإدراك شئ واحد يرفع الشك من الجهتين ومع تساوي الاحتمالين الجواب بالصحة كاف مع قابلية الكلام للاحتمالين كترك الاستفصال.
وأما رواية إبراهيم الكرخي فالسؤال فيها قابل لصورة الشك في وجود الحمل والقطع به مع الجهل بالعدد والخصوصيات، فالجواب بعدم البأس يصحح الجهتين، وأما المنع من جهة أن الصوف موزون فيحتاج إلى دليل مقدم على هذه الرواية فإنه يمكن أن يكون حال الأصواف حال الأثمار ما دامت على الشجرة تباع بالخرص من دون كيل ووزن وبعد الصرم تباع بالوزن أو العدد أو الكيل والدليل على الصحة هذه الرواية غاية الأمر كون الحكم خلاف المشهور، وأما حديث النهي عن بيع الغرر فهو قابل للتخصيص.
وأما ما ذكر من أن الضميمة تنتفع من حيث عدم الوثوق - الخ " ففيه أنه لم يظهر من الرواية وقوع البيع على ما في السكرجة بوصف مجهولية وعلى فرض الاطلاق يقيد بالدليل الدال على اعتبار الكيل والوزن، وأما ما ذكر من أن رواية الكرخي ا يقل أحد بظاهرها ففيه أن عدم العمل بمضمون الرواية من جهة لا يوجب عدم الأخذ مطلقا.
وأما ما ذكر في روايتي أبي بصير والبزنطي ففيه أنه لم يظهر وجه تسلم كون السمك من الموزونات بل لعل بيعه في كثير البلاد بالعد ولا أقل من الاختلاف مضافا إلى أنه ليس في خبر البزنطي لفظ الكف فإن فيه قوله " أخرج شيئا " ولا تعرض فيه لكيفية بيع الشئ ومع الاطلاق يقيد بالدليل وما ذكر من أن السمك مع الكثرة يباع بلا وزن كزبرة الحديد يظهر منه أن بيع مثل زبرة الحديد بلا وزن بل بالمشاهدة جوازه على القاعدة، وهذا يحتاج إلى دليل ومجرد عدم تعارف الوزن أو تعسره لا