جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١١٣
روايتي أبي بصير والبزنطي اللتين عرفت حالها فتأمل.
ويمكن أن يقال: أما موثقة الهاشمي فالشك فيها من جهتين إحديهما احتمال عدم وجود شئ منها والجهل بالمقدار وحمل قول السائل وهو لا يدري، الخ على صورة احتمال عدم مجموع المذكورات بعيد، بل الظاهر احتمال عدم واحد من المذكورات، فالجواب بالصحة مع العلم بإدراك شئ واحد يرفع الشك من الجهتين ومع تساوي الاحتمالين الجواب بالصحة كاف مع قابلية الكلام للاحتمالين كترك الاستفصال.
وأما رواية إبراهيم الكرخي فالسؤال فيها قابل لصورة الشك في وجود الحمل والقطع به مع الجهل بالعدد والخصوصيات، فالجواب بعدم البأس يصحح الجهتين، وأما المنع من جهة أن الصوف موزون فيحتاج إلى دليل مقدم على هذه الرواية فإنه يمكن أن يكون حال الأصواف حال الأثمار ما دامت على الشجرة تباع بالخرص من دون كيل ووزن وبعد الصرم تباع بالوزن أو العدد أو الكيل والدليل على الصحة هذه الرواية غاية الأمر كون الحكم خلاف المشهور، وأما حديث النهي عن بيع الغرر فهو قابل للتخصيص.
وأما ما ذكر من أن الضميمة تنتفع من حيث عدم الوثوق - الخ " ففيه أنه لم يظهر من الرواية وقوع البيع على ما في السكرجة بوصف مجهولية وعلى فرض الاطلاق يقيد بالدليل الدال على اعتبار الكيل والوزن، وأما ما ذكر من أن رواية الكرخي ا يقل أحد بظاهرها ففيه أن عدم العمل بمضمون الرواية من جهة لا يوجب عدم الأخذ مطلقا.
وأما ما ذكر في روايتي أبي بصير والبزنطي ففيه أنه لم يظهر وجه تسلم كون السمك من الموزونات بل لعل بيعه في كثير البلاد بالعد ولا أقل من الاختلاف مضافا إلى أنه ليس في خبر البزنطي لفظ الكف فإن فيه قوله " أخرج شيئا " ولا تعرض فيه لكيفية بيع الشئ ومع الاطلاق يقيد بالدليل وما ذكر من أن السمك مع الكثرة يباع بلا وزن كزبرة الحديد يظهر منه أن بيع مثل زبرة الحديد بلا وزن بل بالمشاهدة جوازه على القاعدة، وهذا يحتاج إلى دليل ومجرد عدم تعارف الوزن أو تعسره لا
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476