جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٢٢
وسلم إلى المالك فهو برئ الذمة ويشكل بأن المالك حيث إنه لا يملك غير أحدهما يكون ممنوع التصرف فيها إلا مع إذن الضامن وهو غير آذن إلا بالنسبة إلى ما هو الحق، الواقعي فهذا نظير وضع المدين دين الدائن عنده مع كون الدائن مربوطا بحبل بحيث لا يقدر على قبضه فإن هذا التسليم لا يعد تأدية للدين فلا مجال إلا للتصالح والتسالم و الظاهر أن القيمة المعتبرة قيمة يوم التلف لا قيمة يوم الأداء لأن يوم التلف يوم الانتقال إلى القيمة والقائلون باعتبار قيمة يوم الأداء نظرهم إلى ما ذكر من كون نفس العين في عهدة الضامن بالتقريب المذكور وقد سبق الاشكال فيه، ويؤيد ما ذكر من اعتبار قيمة يوم التلف أن التضمن بالقيمة أمر يحكم به العقلاء وبناؤهم ظاهرا على القيمة يوم التلف فمع عدم الردع يؤخذ به مضافا إلى ما سيذكر إن شاء الله تعالى من أخبار الباب.
وبتقريب آخر معنى ضمان العين وجوب تداركه ببدله عند التلف حتى يكون عند التلف كأنه لم يتلف وتداركه على هذا النحو بالتزام مال معادل له وقد يقال بدلالة صحيحة أبي ولاد على لزوم قيمة يوم الغصب فإن تم دعوى الاتفاق على لحوق المقبوض بالعقد الفاسد بالمغصوب فاللازم القول بلزوم القيمة يوم القبض فلا بد من نقل الصحيحة فروى الشيخ في الصحيح عن أبي ولاد (1) قال: " اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل فتوجهت نحو النيل، فلما أتيت النيل خبرت أنه توجه إلى بغداد فأتبعته وظفرت به وفرغت مما بيني وبينه ورجعت إلى الكوفة وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوما فأخبرت صاحب البغل بعذري وأردت أن أتحلل منه فيما صنعت وأرضيه فبذلت له خمسة عشر درهما فأبى أن يقبل فتراضينا بأبي حنيفة وأخبرته بالقصة وأخبره الرجل فقال لي: ما صنعت بالبغلة؟ قلت: رجعته سليما قال: نعم بعد خمسة عشر يوما فقال: فما تريد من الرجل؟ قال: أريد كرى بغلي فقد حبسه علي خمسة عشر يوما فقال: إني ما أرى لك حقا لأنه اكتراه إلى قصر ابن

(١) التهذيب ج ٢ ص ١٧٦ واللفظ له وفي الكافي ج ٥ ص ٢٩٠. وفيه: " فقلت:
قد دفعته إليه سليما.
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476