وسلم إلى المالك فهو برئ الذمة ويشكل بأن المالك حيث إنه لا يملك غير أحدهما يكون ممنوع التصرف فيها إلا مع إذن الضامن وهو غير آذن إلا بالنسبة إلى ما هو الحق، الواقعي فهذا نظير وضع المدين دين الدائن عنده مع كون الدائن مربوطا بحبل بحيث لا يقدر على قبضه فإن هذا التسليم لا يعد تأدية للدين فلا مجال إلا للتصالح والتسالم و الظاهر أن القيمة المعتبرة قيمة يوم التلف لا قيمة يوم الأداء لأن يوم التلف يوم الانتقال إلى القيمة والقائلون باعتبار قيمة يوم الأداء نظرهم إلى ما ذكر من كون نفس العين في عهدة الضامن بالتقريب المذكور وقد سبق الاشكال فيه، ويؤيد ما ذكر من اعتبار قيمة يوم التلف أن التضمن بالقيمة أمر يحكم به العقلاء وبناؤهم ظاهرا على القيمة يوم التلف فمع عدم الردع يؤخذ به مضافا إلى ما سيذكر إن شاء الله تعالى من أخبار الباب.
وبتقريب آخر معنى ضمان العين وجوب تداركه ببدله عند التلف حتى يكون عند التلف كأنه لم يتلف وتداركه على هذا النحو بالتزام مال معادل له وقد يقال بدلالة صحيحة أبي ولاد على لزوم قيمة يوم الغصب فإن تم دعوى الاتفاق على لحوق المقبوض بالعقد الفاسد بالمغصوب فاللازم القول بلزوم القيمة يوم القبض فلا بد من نقل الصحيحة فروى الشيخ في الصحيح عن أبي ولاد (1) قال: " اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل فتوجهت نحو النيل، فلما أتيت النيل خبرت أنه توجه إلى بغداد فأتبعته وظفرت به وفرغت مما بيني وبينه ورجعت إلى الكوفة وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوما فأخبرت صاحب البغل بعذري وأردت أن أتحلل منه فيما صنعت وأرضيه فبذلت له خمسة عشر درهما فأبى أن يقبل فتراضينا بأبي حنيفة وأخبرته بالقصة وأخبره الرجل فقال لي: ما صنعت بالبغلة؟ قلت: رجعته سليما قال: نعم بعد خمسة عشر يوما فقال: فما تريد من الرجل؟ قال: أريد كرى بغلي فقد حبسه علي خمسة عشر يوما فقال: إني ما أرى لك حقا لأنه اكتراه إلى قصر ابن