جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١١٥
المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصانه، وكذا في كل ابتياع فاسد ويرد عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنعة والصبغ على الأشبه).
أما لزوم تقدير الثمن وجنسه فوجهه ظهر مما سبق من دليل اعتبار الكيل و الوزن حيث أنه يعتبر العلم بمقدار الكيل والوزن للمتبايعين ووقوع البيع بعد العلم والمسألة خالية عن شوب الاشكال.
وأما ضمان المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصانه فالدليل عليه مضافا إلى الاجماع النبوي المعمول به " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " فإن الظاهر أن الظرف مستقر فهو نظير قول القائل لزيد علي عشرة دنانير الظاهر في استقرار المال وثبوته على المقر وليس من باب الحكم التكليفي الصرف كوجوب نفقة الأقارب، و استدل أيضا بقوله عليه السلام على المحكي في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد ما أولدها المشتري " أنه يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ المشتري ولده بالقيمة " (1) فإن حكمه عليه السلام بضمان الولد ليس إلا كونه تابعا للعين فيقتضي كون العين مضمونة بطريق أولى وقد يقرب بأن الاستيلاد من قبيل منع المالك من السكون في داره فضمان الولد الذي يرجع إلى ضمان قيمته لكونه حرا إنما هو من جهة تبعية المنافع التالفة للعين المضمونة فيدل الخبر لا للأولوية بل لأن ضمان العين صار سببا لضمان التالف وبالجملة منشأ الضمان إما قاعدة اليد أو الاتلاف أو التسبيب والأخيران منتفيان في المقام. أما الاتلاف فلأن الأب لم يستوف المنفعة فإن الولد لا يعد من المنافع، وأما التسبيب فلوضوح أن وطي المشتري ليس سببا لتلف المنفعة الموجودة المملوكة لمالك الأمة فانحصر أن يكون المنشأ ضمان اليد فهو كالتالف حيث إنه لو لم يكن حكم الشارع بحريته كان تابعا لأمه في الرقية. وأما بعد حكمه بها فيكون كالتلف السماوي وفي باب ضمان اليد.
ويمكن أن يقال لازم ما ذكر أنه لو حبس المشتري الأمة القابلة لأن يوطأ و تأتي بالولد الرق التابع لأمه كان ضامنا كحبس الدار القابلة لأن تسكن لأن اليد على العين يد على المنفعة التالفة، والظاهر أن ولد الأمة وإن كان رقا لا يعد من

(١) راجع الكافي ج ٥ ص ٢١٥ تحت رقم 10.
(١١٥)
مفاتيح البحث: البيع (3)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476