المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصانه، وكذا في كل ابتياع فاسد ويرد عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنعة والصبغ على الأشبه).
أما لزوم تقدير الثمن وجنسه فوجهه ظهر مما سبق من دليل اعتبار الكيل و الوزن حيث أنه يعتبر العلم بمقدار الكيل والوزن للمتبايعين ووقوع البيع بعد العلم والمسألة خالية عن شوب الاشكال.
وأما ضمان المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصانه فالدليل عليه مضافا إلى الاجماع النبوي المعمول به " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " فإن الظاهر أن الظرف مستقر فهو نظير قول القائل لزيد علي عشرة دنانير الظاهر في استقرار المال وثبوته على المقر وليس من باب الحكم التكليفي الصرف كوجوب نفقة الأقارب، و استدل أيضا بقوله عليه السلام على المحكي في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد ما أولدها المشتري " أنه يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ المشتري ولده بالقيمة " (1) فإن حكمه عليه السلام بضمان الولد ليس إلا كونه تابعا للعين فيقتضي كون العين مضمونة بطريق أولى وقد يقرب بأن الاستيلاد من قبيل منع المالك من السكون في داره فضمان الولد الذي يرجع إلى ضمان قيمته لكونه حرا إنما هو من جهة تبعية المنافع التالفة للعين المضمونة فيدل الخبر لا للأولوية بل لأن ضمان العين صار سببا لضمان التالف وبالجملة منشأ الضمان إما قاعدة اليد أو الاتلاف أو التسبيب والأخيران منتفيان في المقام. أما الاتلاف فلأن الأب لم يستوف المنفعة فإن الولد لا يعد من المنافع، وأما التسبيب فلوضوح أن وطي المشتري ليس سببا لتلف المنفعة الموجودة المملوكة لمالك الأمة فانحصر أن يكون المنشأ ضمان اليد فهو كالتالف حيث إنه لو لم يكن حكم الشارع بحريته كان تابعا لأمه في الرقية. وأما بعد حكمه بها فيكون كالتلف السماوي وفي باب ضمان اليد.
ويمكن أن يقال لازم ما ذكر أنه لو حبس المشتري الأمة القابلة لأن يوطأ و تأتي بالولد الرق التابع لأمه كان ضامنا كحبس الدار القابلة لأن تسكن لأن اليد على العين يد على المنفعة التالفة، والظاهر أن ولد الأمة وإن كان رقا لا يعد من