جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١١٢
له نعم يبيع ألبانها بغير كيل، قال: نعم حتى تنقطع أو شئ منها " (1) بناء على أن المراد بيع اللبن الذي في الضرع بتمامه أو بيع شئ منه محلوب في الخارج وما بقي في الضرع بعد حلب شئ منه.
وفي الصحيح إلى ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ قال: لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف ". (2) وموثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتقبل خراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصاعد والسمك و الطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شيئا أبدا أو يكون أيشتريه؟ أو في أي زمان يشتريه ويتقبل منه، قال (عليه السلام): إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به " (3).
واستشكل في الاستدلال بهذه الروايات فإن ظاهر الأخيرين كموثقة سماعة أن الضميمة المعلومة إنما تنفع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع لا من حيث جهالته فإن ما في الاسكرجة غير معلوم بالوزن والكيل، وكذا المعلوم الحصول من الأشياء المذكورة في رواية الهاشمي مع أن المشهور كما في الحدائق المنع عن بيع الأصواف على ظهور الغنم، والقائلون بجوازه استدلوا برواية الكرخي مع منعهم عن مضمونها من حيث ضم ما في البطون إلى الأصواف فتبين أن الرواية لم يقل أحد بظاهرها ومثلها في الخروج عن مسألة ضم المعلوم إلى المجهول روايتا أبي بصير والبزنطي فإن الكف من السمك لا يجوز بيعه لكونه من الموزون فلذا جعلوه من الربويات ولا ينافي ذلك جواز بيع سمك الآجام إذا كانت مشاهدة لاحتمال أن لا يعتبر الوزن في بيع الكثير منه كالذي لا يدخل في الوزن لكثرته كزبرة الحديد، وأما رواية معاوية بن عمار فلا دلالة فيها إلا بقرينة - 7 -

(١) الكافي ج ٥ ص ١٩٣ تحت رقم ٥. والتهذيب ج ٢ ص ١٥١.
(٢) الكافي ج ٥ ص ١٩٤ تحت رقم ٨ والتهذيب ج ٢ ص ١٣٠ و ١٥١.
(٣) الكافي ج ٥ ص ١٩٥ تحت رقم ١٢. والتهذيب ج ٢ ص ١٥٢. والفقيه باب البيوع تحت رقم 62 واللفظ له.
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476