وأما قوله:«أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً» «١» فان اللَّه تعالى زوّج الذكران المطيعين، ومعاذ اللَّه أن يكون الجليل العظيم عنى ما لبست على نفسك تطلب الرخص لارتكاب المحارم «وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً» «2» ان لم يتب.
فأما شهادة امرأة وحدها التي جازت فهي القابلة التي جازت شهادتها مع الرضا، فان لم يكن رضى فلا أقل من أمرأتين تقوم المرأتان بدل الرجل للضرورة، لأن الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها فان كانت وحدها قبل قولها مع يمينها.
فأما قول علي في الخنثى فهو كما قال: يرث من المبال وينظر اليه قوم عدول، يأخذ كل واحد منهم مرآة، وتقوم الخنثى خلفهم عريانة وينظرون الى المرآة فيرون الشي ء ويحكمون عليه.
وأما الرجل الناظر الى الراعي وقد نزا على شاة، فان عرفها ذبحها وأحرقها وان لم يعرفها قسمها الإمام نصفين وساهم بينهما فان وقع السهم على أحد القسمين، فقد أقسم النصف الآخر، ثم يفرق الذي وقع عليهم السهم نصفين ويقرع بينهما فلا يزال كذلك حتى تبقى اثنتان فيقرع بينهما فأيّتهما وقع السهم عليها ذبحت، وأحرقت، وقد نجا سايرهما وسهم الإمام سهم اللَّه لا يخيب.
وأما صلاة الفجر والجهر فيها بالقراءة، لأن النبي كان يغلس بها فقراءتها من الليل.
وأما قول أميرالمؤمنين عليه السّلام: بشّر قاتل ابن صفية بالنار، لقول