على الحال المذكورة على أن في نفسه غضبا شديدا من فعل الرجل ومن أمره لتقدم.
وأما الثالث فهو أيضا موافق لنا في عزل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أبا بكر عن الإمامة وجعله مبلغا يبلغ الناس التكبير للركوع والسجود، إذ لا يجوز أن يكون في الصلاة إمامان، فهو راجع إلى القول الأول فلم يبق إلا الثاني وهو مع ضعفه لمخالفته اتفاق معظم الأمة وقلة القائل به لا يوافق شيئا من رواياتهم، فكيف يصح الاعتماد على هذه الروايات والأقوال مع ما سمعته فيها من الاختلاف؟ ومن أين يحصل الظن فضلا عن القطع بصحة دعوى القوم أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر أبا بكر بالصلاة وحال رواياتهم التي استندوا إليها فيها وأقوالهم ما رأيت؟
فلا شك أنها بملاحظة الجهات الثلاث المذكورة تكون واضحة البطلان، منهدمة الأركان، على أن بعض المصنفين قد نقل عن كثير من أهل الرواية علماء المعتزلة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما ثقل جاء بلال ليؤذنه بالصلاة فقالت عائشة: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثقيل قد أغمي عليه فلا تؤذه، وقل لأبي بكر فليصل بالناس فخرج إليه فأخبره، فتقدم فسمع النبي (صلى الله عليه وآله) صوته فقال: (ما هذا) فقالت عائشة أنا أمرت أبا بكر أن يصلي بالناس، فقال: (إنكن صويحبات يوسف) وأخذ بيد علي يتوكأ عليه فخرج وأخرج أبا بكر من الصلاة وصلى بالناس ومات من يومه وهذه الرواية توافق مضمون القصة وتطابق خروج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) متحاملا في حال شدة المرض، وهي مبطلة لدعواهم ويشهد لصحتها ما رواه ابن أبي الحديد عن شيخه من أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما روى قال: (ليصل بهم أحدهم) ولم يعين وكانت صلاة الصبح فخرج رسول الله (صلى الله عليه