وسلم) حيث أمره بالتقدم فلم يتقدم وقدم أبا بكر، وأن أبا بكر تقدم بعد نسخ أمره بالصلاة بأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) عمر بها فكانت صلاته بأمر عمر لا بأمر النبي (صلى الله عليه وآله) وهذا المعنى مما لم يلتفت إليه ابن أبي الحديد ولا لحظه، إما لعدم تفطن أو لإخفاء وكلا الخبرين دال على أن النبي (صلى الله عليه وآله) عزله من إمامة الصلاة وجعله مسمعا الناس التكبير، وهذا يدل على أنه لو أمر أبا بكر بالصلاة لما جاز عزله عنها لأنه يكون نسخا للأمر قبل تقضي زمان العلم به وهو غير مجوز عند العدلية منا ومن المعتزلة، فآخر الحديثين يعارض أولهما وكل منهما مخالف للآخر في كيفية صدور الأمر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالصلاة خلف الرجل مع ما في حديث الأرقم من النقص العظيم على الشيخين الذي بينه ابن أبي الحديد وأوضحناه نحن وهو دليل واضح على كذب الخبرين.
وفي الخبر الذي رواه الخصم بإسناده عن الزهري عن أنس بن مالك قال: لما مرض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة فقال بعد مرتين: (يا بلال قد أبلغت فمن شاء فليصل بالناس ومن شاء فليدع) قال: ورفعت الستور عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فنظرنا إليه كأنه ورقة بيضاء عليه خميصة له فرجع إليه بلال فقال: (مروا أبا بكر فليصل بالناس) قال: رأيناه بعد ذلك (1) مخالفة للأولين في كيفية صدور الأمر وفي عدم خروج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وإن أبا بكر أتم الصلاة بالناس، فإن صح الأولان بطل هذا، وإن صح هذا بطل الأولان لا محالة.
وفي حديث عبد الله بن عمر أنه جاء ابن أم مكتوم فأذن النبي (صلى الله