لجوازه، وهو بمعنى الموافقة عليه وعدم المنع منه.
مضافا إلى أن الكثير من تلك الأدلة يدل على الجواز صريحا، وبوضوح، بحيث لا يقبل التأويل، ولا التقييد، كما سيأتي بيانه.
ويمكن الاقتناع بهذا الإجمال، لدفع المنع عن التدوين، وحمل ما ادعي للمنع - من حجج - على صور خاصة، أو تحديدها بحالات معينة، أو طرحها رأسا، لأن شيئا منها لا يقاوم عموم أدلة الجواز، ولا إطلاق أدلة الإباحة.
وبما أنه لا يمكن الاقتصار في البحث العلمي على هذا الإجمال، فإن من الممكن وقوع مناقشات خاصة حول كل واحد من تلك الأدلة والأخبار والوثائق، فنحن نعرض كل ذلك للبحث، فنقول:
يمكن أن يستدل لجواز تدوين الحديث وإباحته بالأدلة التالية:
1 - عرف العقلاء، المقرر عند الشرع.
2 - السنة النبوية الشريفة.
3 - إجماع أهل البيت عليهم السلام.
4 - سيرة الصحابة، وكبار التابعين، وسائر علماء المسلمين.
ولنذكر كل واحد في فصل: