سمك، وجعل في شئ، وأعيد في الماء، فمات فيه، لم يجز أكله.
ويكره صيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة. ويكره صيد الوحش والطير بالليل، وليس ذلك بمحظور. ويكره أخذ الفراخ من أعشاشهن. والطير إذا كان مالكا جناحيه، لا بأس بصيده بسائر أنواع الصيد ما لم يعرف له صاحب. فإن عرف له صاحب، وجب رده عليه. والمقصوص الجناح لا يجوز أخذه، لأن ذلك لا يكون إلا لمالك.
ولا يؤكل من الطير ما يصاد بسائر أنواع آلات الصيد إلا ما أدرك ذكاته، إلا ما يقتله السهم، ويكون مرسله قد سمى عند إرساله. فإن لم يكن صاحبه سمى، أو صيد بالبندق أو المعراض أو الحجارة وما أشبه ذلك، فمات فيه، لم يجز أكله. وإذا رمى انسان طيرا بسهم، فأصابه، وأصاب فرخا لم ينهض بعد، فقتلهما، جاز أكل الطير، ولم يجز أكل الفرخ، لأن الفرخ ليس بصيد بعد. وإنما يكون صيدا، إذا نهض وملك جناحيه.
وكل ما تصيده الجوارح من الطير مثل البازي والصقر والعقاب، فلا يجوز أكله، إلا إذا أدرك ذكاته. فما لم تلحق ذكاته، لم يجز له أكله على حال. وأدنى ما يكون معه لحاق الذكاة أن يجده وعينه تطرف أو ذنبه يتحرك أو رجله تركض.