للنتاج، ليس به بأس، وتركه أفضل.
ويكره أخذ الأجرة على تعليم شئ من القرآن، وكذلك على نسخ المصاحف، وليس ذلك بمحظور. وإنما يكره ذلك إذا كان هناك شرط. فإن لم يكن هناك شرط، لم يكن به بأس.
ولا بأس بأخذ الأجر على تعليم الحكم والآداب، وعلى نسخها وتخليدها الكتب. وينبغي للمعلم أن يسوي بين الصبيان في التعليم والأخذ عليهم، ولا يفضل بعضهم في ذلك على بعض.
ولا بأس بأخذ الأجر والرزق على الحكم والقضاء بين الناس من جهة السلطان العادل حسب ما قدمناه. فأما من جهة سلطان الجور، فلا يجوز إلا عند الضرورة أو الخوف على ما قدمناه. والتنزه عن أخذ الرزق على ذلك في جميع الأحوال أفضل.
ولا بأس بأخذ الأجر على نسخ كتب العلوم الدينية والدنيوية. ولا يجوز نسخ كتب الكفر والضلال وتخليدها إلا ثبات الحجج بذلك على الخصم أو النقض له. ولا بأس بمدائح أهل الايمان وأخذ الأجر على ذلك بالصدق من الأقوال.
ولا بأس بأخذ الأجر على الخطب في الاملاكات وعقود النكاح.
ولا بأس بأجر المغنية في الأعراس، إذا لم يغنين بالأباطيل ولا يدخلن على الرجال ولا يدخل الرجال عليهن، ولا بأس بأخذ الأجر على ختن الرجال وخفض الجواري.