فليسجد. فإن ذكر بعد ذلك أنه كان قد سجد، لم يكن عليه شئ فإن كان شكه فيها بعد الركوع، مضى في صلاته، وليس عليه شئ. وحكم من شك في تسبيح السجود حكم من شك في تسبيح الركوع على السواء.
ومن شك في التشهد وهو جالس فليتشهد. فإن كان شكه في التشهد الأول بعد قيامه إلى الثالثة، مضى في صلاته، وليس عليه شئ. فإن ذكر قبل الركوع أنه لم يتشهد، قعد فتشهد، ثم قام فقرأ، ثم ركع. فإن لم يذكر حتى يركع، مضى في صلاته، فإذا سلم، قضى التشهد وسجد سجدتي السهو.
ومن تكلم في الصلاة ناسيا، وجب عليه بعد التسليم سجدتا السهو. وإن تكلم متعمدا، كان عليه إعادة الصلاة.
ومن سلم في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية أو الثلاثية ناسيا تمم الصلاة وسجد سجدتي السهو. فإن سلم متعمدا أعاد الصلاة.
وسجدتا السهو يكونان بعد التسليم، ويكون بعدهما تشهد خفيف وتسليمة بعده.
ولا سهو في نافلة. فمن سها في شئ من النوافل، بنى على ما أراد. ويستحب أن يبني على الأقل. ولا سهو أيضا في سهو فمن سها في سهو، مضى في صلاته وليس عليه شئ. ومن كثر سهوه في الصلاة، فليتعوذ بالله من الشيطان ويخفف صلاته. ولا سهو