وقال الشيخ الطوسي: تصح الوصية للوارث مثل الابن والأبوين. وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: لا وصية للوارث (1).
وقال الخرقي في متن المغني: " ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك ".
وقال ابن قدامة في شرحه: إن الإنسان إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة، لم تصح، بغير خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا، وجاءت الأخبار عن رسول الله بذلك فروى أبو أمامة قال:
سمعت رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " يقول: " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، ولأن النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " منع من عطية بعض ولده وتفضيل بعضهم على بعض في حال الصحة وقوة الملك وإمكان تلافي العدل بينهم بإعطاء الذي لم يعطه فيما بعد ذلك، لما فيه من إيقاع العداوة والحسد بينهم، ففي حال موته أو مرضه وضعف ملكه وتعلق الحقوق به وتعذر تلافي العدل بينهم أولى وأحرى، وإن أجازها جازت في قول الجمهور من العلماء (2).
ومع أن الكتب الفقهية للمذاهب الأربعة تنفي جواز الوصية للوارث، إلا إذا أجاز الورثة، حتى أن بعضهم يقول بأن الوصية باطلة وإن أجازها سائر الورثة إلا أن يعطوه عطية مبتدأة (3) - ومع هذا التصريح - ينقل الشيخ محمد جواد مغنية: كان عمل المحاكم في مصر على المذاهب الأربعة، ثم عدلت عنها إلى مذهب الإمامية، وما زال عمل المحاكم الشرعية السنية في لبنان على عدم صحة الوصية للوارث،