2 - وقالت طائفة أخرى: قد كانت الوصية واجبة للوالدين والأقربين فنسخت عمن يرث، وجعلت للوالدين والأقربين الذين لا يرثون (1).
وعلى الوجه الأول ف آية الوصية منسوخة بالمعنى الحقيقي، وعلى الثاني مخصصة حيث أخرج الوارث منهما وأبقى غير الوارث، لكن لازم كون الوصية واجبة وبقاء الأقربين تحت العموم، وجوب الوصية لغير الوارث منهما. وهو كما ترى.
ترى نظير هذه الكلمات في كتب التفسير والفقه لأهل السنة ونحن نعلق عليها بوجهين:
الأول: إن السابر في كتب القوم يقف على أن الذي حملهم على ادعاء النسخ والتخصيص في الآية هو رواية أبي أمامة أو عمر بن خارجة وأنه سمع رسول الله يقول في خطبته - عام حجة الوداع -: ألا أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث (2). ولولا هذه الرواية لما خطر في بال أحد بأن آية المواريث ناسخة لآية الوصية، إذ لا تنافي بينهما قيد شعرة حتى تكون إحداهما ناسخة أو مخصصة، حيث لا منافاة أن يكتب سبحانه على الإنسان فرضا أو ندبا أن يوصي للوالدين والأقربين بشئ، لا يتجاوز الثلث، وفي الوقت نفسه يور ث الوالدين والأقربين على النظام المعروف في الفقه.
والذي يوضح ذلك: هو أن الميراث، في طول الوصية، ولا يصح للمتأخر أن يعارض المتقدم، وأن الوراث يرثون بعد إخراج الدين والوصية، قال سبحانه: * (من