وابن عباس والحسن وعكرمة والشعبي وجماعة غيرهم، وهو قول الطبري، ورويت في ذلك آثار.
منها أثر من طريق همام، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: ثنا علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه، عن عمه - هو رفاعة بن رافع - أنه سمع رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " يقول: " إنها لا تجوز صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين ".
وعن إسحاق بن راهويه: ثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن عبد خير، عن علي: " كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح حتى رأيت رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " يمسح ظاهرهما ".
ثم إنه ذكر خبر " ويل للأعقاب من النار " واستظهر منها أنه يستفاد من الخبر شئ زائد على ما في الآية، ويكون ناسخا لما فيها، والأخذ بالزائد واجب.
ولكنك عرفت أن هذا الخبر - على فرض صحته - لا يهدف إلى ما يرتئيه من وجوب الغسل، وقد عرفت معنى الرواية.
ثم قال: وقال بعضهم: إنه سبحانه وتعالى قال في الرجلين: * (إلى الكعبين) * كما قال في الأيدي: * (إلى المرافق) *، دل على أن حكم الرجلين حكم الذراعين.
فأجاب عنه بقوله: ليس ذكر المرفقين والكعبين دليلا على وجوب غسل ذلك، لأنه تعالى قد ذكر الوجه ولم يذكر في مبلغه حدا، وكان حكمه الغسل، لكن لما أمر الله تعالى في الذراعين بالغسل كان حكمهما الغسل، وإذا لم يذكر ذلك في