بيته، وأئمة أهل بيته، خصوصا من لازمه في حياته وهو ابن عباس كما مر.
5 - قال صاحب المنار: وأقوى الحجج اللفظية على الإمامية جعل الكعبين غاية طهارة الرجلين، وهذا لا يحصل إلا باستيعابهما بالماء، لأن الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي الرجل.
وهذا القول يلاحظ عليه: أنا نفترض أن المراد من الكعبين هو ما ذكره، لكنا نسأله: لماذا لا تحصل تلك الغاية إلا باستيعابها بالماء؟ مع أنه يمكن تحصيل تلك الغاية بمسحهما بالنداوة المتبقية في اليد، والاختبار سهل، ونحن لا نرى في العمل إعضالا وعسرا.
6 - وقال: إن الإمامية يمسحون ظاهر القدم إلى معقد الشراك عند المفصل بين الساق والقدم، ويقولون هو الكعب، ففي الرجل كعب واحد على رأيهم، فلو صح هذا لقال: إلى الكعاب كما قال في اليدين: * (إلى المرافق (1) *.
أقول: إن المشهور بين الإمامية هو تفسير الكعب بقبة القدم التي هي معقد الشراك، وهناك من يذهب إلى أن المراد هو المفصل بين الساق والقدم، وذهب قليل منهم إلى أن المراد هما العظمان الناتئان في جانبي الرجل. وعلى كل تقدير، يصح إطلاق الكعبين، وإن كان حد المسح هو معقد الشراك أو المفصل، فيكون المعنى: (فامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين منكم) إذ لا شك أن كل مكلف يملك كعبين في رجليه.