عنها إلى ما سواها. وأول تلك الأدلة الحكيمة كتاب الله عز وجل، وقد حكم بمسح الرؤوس والأرجل في الوضوء، فلا مندوحة عن البخوع لحكمه، أما نقاء الأرجل من الدنس فلا بد من إحرازه قبل المسح عليها عملا بأدلة خاصة دلت على اشتراط الطهارة في أعضاء الوضوء قبل الشروع فيه (1). ولعل غسل رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " رجليه - المدعى في أخبار الغسل - إنما كان من هذا الباب ولعله كان من باب التبرد، أو كان من باب المبالغة في النظافة بعد الفراغ من الوضوء. والله أعلم (2).
0 0 0 ثم إن هناك لفيفا من أهل السنة اعترفوا بما ذكرنا من أن المستفاد من الكتاب هو المسح لا الغسل، ويطيب لي نقل نصوصهم:
1 - قال ابن حزم: إن القرآن نزل بالمسح، قال الله تعالى: * (وامسحوا برءوسكم وأرجلكم) * وسواء قرئ بخفض اللام أو بفتحها هي على كل حال عطف على الرؤوس: إما على اللفظ وإما على الموضع، لا يجوز غير ذلك، لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة. وهكذا جاء عن ابن عباس: نزل القرآن بالمسح - يعني في الرجلين - في الوضوء.
وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلف، منهم علي بن أبي طالب