وهما حقيقتان مختلفتان لغة وعرفا وشرعا، ولو حاول الاحتياط لوجب الجمع بين المسح والغسل، لا الاكتفاء بالغسل.
2 - ما روي عن علي - عليه السلام - من أنه كان يقضي بين الناس فقال:
" * (وأرجلكم) * هذا من المقدم والمؤخر في الكلام فكأنه سبحانه قال: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق واغسلوا أرجلكم وامسحوا برؤوسكم) ".
لكنه يرد: بأن أئمة أهل البيت كالباقر والصادق - عليهما السلام - أدرى بما في البيت، وهما اتفقا على المسح، وهل يمكن الاتفاق على المسح مع اعتقاد كبيرهم بالغسل؟! إن المؤكد هو أن هذه الرواية موضوعة عن لسان الإمام ليثيروا الشك بين أتباعه وشيعته. ولا نعلق على احتمال التقديم والتأخير شيئا، سوى أنه يجعل معنى الآية شيئا مبهما في المورد الذي يطلب فيه الوضوح، إذ هي المرجع للقروي والبدوي، وللحاضر عصر النزول، والغائب عنه، فيجب أن يكون على نسق ينتقل منه إلى المراد، ثم إنه أي ضرورة اقتضت هذا التقديم والتأخير، مع إنه كان من الممكن ذكر الأرجل بعد الأيدي من دون تأخير؟ ولو كان الدافع إلى التأخير هو بيان الترتيب، وإن غسل الأرجل بعد مسح الرأس، فكان من الممكن أن يذكر فعله ويقال: (فامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين). كل ذلك يعرب عن أن هذه محاولات فاشلة لتصحيح الاجتهاد تجاه النص وما عليه أئمة أهل البيت من الاتفاق على المسح.
3 - ما روي عن ابن عمر في الصحيحين قال: تخلف عنا رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " في سفره، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، وجعلنا نتوضأ ونمسح