على أرجلنا، قال: فنادى بأعلى صوته: " ويل للأعقاب من النار " - مرتين أو ثلاث - (1).
ويرد هذا الاستدلال: أن هذه الرواية على تعين المسح أدل من دلالتها على غسل الرجلين، فإنها صريحة في أن الصحابة يمسحون، وهذا دليل على أن المعروف عندهم هو المسح، وما ذكره البخاري من أن الانكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على بعض الرجل، اجتهاد منه، وهو حجة عليه لا على غيره، فكيف يمكن أن يخفى على ابن عمر حكم الرجلين حتى يمسح رجليه عدة سنين إلى أن ينكر عليه النبي المسح؟!
على أن للرواية معنى آخر تؤيده بعض المأثورات، فقد روي: أن قوما من أجلاف العرب، كانوا يبولون وهم قيام، فيتشرشر البول على أعقابهم وأرجلهم فلا يغسلونها ويدخلون المسجد للصلاة، وكان ذلك سببا لذلك الوعيد (2) ويؤيد ذلك ما يوصف به بعض الأعراب بقولهم: بوال على عقبيه، وعلى فرض كون المراد ما ذكره البخاري، فلا تقاوم الرواية نص الكتاب.
4 - روى ابن ماجة القزويني عن أبي إسحاق عن أبي حية، قال: رأيت عليا توضأ فغسل قدميه إلى الكعبين ثم قال: " أردت أن أريكم طهور نبيكم " (3).
يلاحظ عليه: أن أبا حية مجهول لا يعرف، ونقله عنه أبو إسحاق الذي شاخ ونسي واختلط وترك الناس روايته (4) أضف إليه أنه يعارض ما رواه عنه أهل