: أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله؟ فقال: لا، فقال: اذهب فإن طلاقك ليس بشئ (1).
وروى بكير بن أعين عن الصادقين - عليهما السلام - أنهما قالا: وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين، فليس طلاقه إياها بطلاق (2).
وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن - عليه السلام - أنه قال لأبي يوسف: إن الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك، إن الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين، وأمر في كتابه التزويج وأهمله بلا شهود، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله، وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عز وجل، وأجزتم طلاق المجنون والسكران، ثم ذكر حكم تظليل المحرم (3).
قال الطبرسي: قال المفسرون: أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة شاهدي عدل حتى لا تجحد المرأة المراجعة بعد انقضاء العدة ولا الرجل الطلاق.
وقيل: معناه وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم، وهو المروى عن أئمتنا - عليهم السلام - وهذا أليق بالظاهر، لأنا إذا حملناه على الطلاق كان أمرا يقتضي الوجوب وهو من شرائط الطلاق، ومن قال: إن ذلك راجع إلى المراجعة، حمله على الندب (4).
ثم إن الشيخ أحمد محمد شاكر، القاضي الشرعي بمصر كتب كتابا حول " نظام الطلاق في الإسلام " وأهدى نسخة منه مشفوعة بكتاب إلى العلامة الكبير