ونزيد بيانا أنه على قراءة النصب يتعين العطف على محل برؤوسكم، ولا يجوز العطف على ظاهر * (أيديكم) * لاستلزامه الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة أجنبية وهو غير جائز في المفرد، فضلا عن الجملة.
هذا هو الذي يعرفه المتدبر في الذكر الحكيم، ولا يسوغ لمسلم أن يعدل عن القرآن إلى غيره، فإذا كان هو المهيمن على جميع الكتب السماوية، فأولى أن يكون مهيمنا على ما في أيدي الناس من الحق والباطل، والمأثورات التي فيها الحديث ذو شجون. مع كونها متضاربة في المقام، فلو ورد فيها الأمر بالغسل، فقد جاء فيها الأمر بالمسح، رواه الطبري عن الصحابة والتابعين نشير إليه على وجه الاجمال.
1 - ابن عباس، قال: الوضوء غسلتان ومسحتان.
2 - كان أنس إذا مسح قدميه بلهما، ولما خطب الحجاج وقال: ليس شئ من ابن آدم أقرب إلى خبثه في قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما، قال أنس: صدق الله وكذب الحجاج، قال الله: * (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) * وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما.
3 - عكرمة، قال: ليس على الرجلين غسل وإنما نزل فيهما المسح.
4 - الشعبي قال: نزل جبرئيل بالمسح وقال: ألا ترى إن التيمم أن يمسح ما كان غسلا ويلغى ما كان مسحا.
5 - عامر: أمر أن يمسح في التيمم ما أمر أن يغسل بالوضوء، وأبطل ما أمر أن يمسح في الوضوء: الرأس والرجلان. وقيل له: إن أناسا يقولون: إن جبرئيل نزل