* (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم...) * (النساء / 25).
ترى أن مادة الإحصان وردت بصورها المختلفة في الآيتين ست مرات وأما معناه لغة فليس له إلا معنى واحدا وهو المنع، غير أن أسباب المنع أو متعلقاته يختلف، فالمرأة تكون محصنة بأمور:
1 - الإسلام 2 - العفاف 3 - الحرية 4 - الزواج.
فالإسلام يمنعها عن التزوج بالمشرك مثلا، والعفاف يصدها عن الزنا، والحرية تمنعها عن التبذل الجنسي أكثر من الأمة، أو التزوج بغير الكفوء، والزواج يصد المرأة عن الفحشاء أو الزواج مع الغير. (1) روى السيوطي في الدر المنثور عن النبي الأكرم " صلى الله عليه وآله وسلم " أنه قال: الإحصان إحصانان: إحصان نكاح، وإحصان عفاف (2) وعلى ضوئه يتبين المقصود من الإحصان الوارد في الآيتين، فقد أريد:
من قوله: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت) *. وقوله: * (محصنين غير مسافحين) *. وقوله: * (فإذا أحصن) *. الإحصان بالتزويج.