منتهون) * (المائدة / 90 - 91) إلى غير ذلك من الآيات الواردة حول تشريع الأحكام ففيها إلماع إلى المصالح التي صارت سببا لتشريعها.
وأما أحاديث أئمة أهل البيت فقد جمعها الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه (306 - 381) في كتاب أسماه ب " علل الشرائع " وهو نسخة من علوم أئمة أهل البيت يليق بكل مسلم واع الرجوع إليها والصدور عنها، وذلك قبل أن يولد الشاطبي أو يكون أثر من أستاذه أو أستاذ أستاذه، والشيعة الإمامية معروفة بالقول بتبعية الأحكام للمصالح تبعا لأئمتهم كما هو ظاهر لمن راجع كتبهم الفقهية والأصولية.
فكان التركيز على هذا الأصل أشبه بنقل التمر إلى هجر.
2 - إن الشيخ الأشعري الإمام الشهير لأكثر أهل السنة ممن يخالف هذا الأصل ويراه تحديدا لإرادة الله تعالى، ومزاحما لإطلاقها. وهذا ظاهر لمن راجع كتب الأشاعرة (1) في الأصول والفروع، وهؤلاء هم المنددون بالقائلين بتبعية الأحكام للمصالح، ومع ذلك فكيف يجعله الأستاذ قولا متفقا عليه بين الأصوليين والفقهاء، نعم قيد القائلين بالتبعية بمن يعتد برأيهم في ميزان العلم والاجتهاد.
ولا أظن أن لا يكون الإمام الأشعري والجماهير التابعة له ممن لا يعتد برأيهم في ذلك المجال.
3 - إن الأستاذ تبعا للإمام الشاطبي خص تبعية الأحكام للمقاصد والمصالح بما عدا التعبديات، ولم يظهر لي وجه الاستثناء، مع أن الدليل على