أعرضنا عن مناقشة محتوياته واكتفينا بما جاء في التقديم.
وأما التقديم فقد ذكرنا وصفه ولكن لنا فيما ذكره تأملات وتعليقات نذكرها بعد نقل كلامه موجزا. فإن نقل كل كلامه يوجب الإطناب.
ولأجل أن يسهل للقارئ الوقوف على الفكرتين، نفصل كل موضوع بعنوان معه رقم رياضي.
1 - الأحكام الشرعية تابعة للمصالح:
يقول الأستاذ: من المتفق عليه بين الأصوليين والفقهاء ممن يعتد برأيهم في ميزان العلم والاجتهاد أن أحكام التشريع الإسلامي ذات مقاصد وغايات قد توخى الشارع تحقيقها قطعا من خلال تشريعه للأحكام، وقد أشار المحققون إلى هذا الأصل: أن الأحكام معللة بمصالح العباد. ثم قال: وقد ألف الإمام الشاطبي كتاب الموافقات في أصول الشريعة ومقاصدها وأثبت أن أحكام الشريعة ما عدا التعبديات ذات مقاصد معتبرة من قبل الشارع في تشريعه للحكم، وأنه لا عبرة بالوسيلة إذا تخلفت عنها غايتها، أو أفضت إلى النقيض منها.
يلاحظ على هذا الكلام بأمور:
1 - إن كون الأحكام معللة بمصالح، أمر يصدقه الذكر الحكيم، وأحاديث العترة الطاهرة، يقول سبحانه: * (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم