أن النزاع بين الفريقين لفظي، وهو راجع إلى التسمية، فإن المحدث لا يرضى بتسمية تحصيل الحجة اجتهادا، وأما واقعه فكلتا الطائفتين تعترف به). انتهى.
والنتيجة أن الإجتهاد عندنا عملية اكتشاف لا اختراع، فهو بذل الجهد لمعرفة الأحكام الشرعية والمفاهيم الإسلامية، فإن لم يكن لنا طريق للعلم، فالحل أن نبحث عن الوظيفة الشرعية للمكلف في حالة الشك، لا أن نركب ظنوننا ونتبع احتمالاتنا، فذلك هو العمل بالظن المنهي عنه في القرآن والسنة، وهو الإجتهاد الذي يرفضه الشيعة، اللهم إلا أن يدل دليل خاص على حجية الظن في مورد، فيقتصر عليه. قال السيد الحكيم في الأصول العامة للفقه المقارن ص 86:
(فمراحل البحث لدى المجتهد إذن خمسة:
1 - مرحلة البحث عن الحكم الواقعي....
2 - مرحلة البحث عن الحكم الواقعي التنزيلي وأهم أصوله: الاستصحاب...
3 - مرحلة البحث عن الوظيفة الشرعية، وأصولها هي: البراءة الشرعية، الاحتياط الشرعي، التخيير الشرعي.
4 - مرحلة البحث عن الوظيفة العقلية، وأصولها: البراءة العقلية، الاحتياط العقلي، التخيير العقلي.
5 - مرحلة تعقد المشكلة وعدم التمكن من العثور على أدلة الحكم أو الوظيفة بأقسامها، والأصول التي يرجع إليها عادة هي القرعة...). انتهى.
ولا يتسع المجال لاستعراض كلمات فقهائنا في مسائل هذا المنهج القويم.