وقال الوحيد البهبهاني في الرسائل الفقهية ص 7: (الحكم الشرعي ليس إلا ما صدر من الشرع، وحكم المجتهد صادر عن المجتهد، وهو ليس بشرع، نعم في ظنه أنه من الشرع، والظن لا يغني من الحق شيئا. مع أن أحكامهم في الغالب متغايرة بل متضادة، فلا يكون المجموع مظنونا.
وأيضا، حكم الشرع ليس إلا منه، وظن المجتهد ليس إلا من المجتهد، مع كونه ظنا. فكون أحدهما عين الآخر فاسد جزما، وكونه يحسب مكان الآخر شرعا ويكفي عوضا له، يتوقف على الدليل). انتهى.
وفي فرائد الأصول للشيخ الأنصاري: 1 / 131: (هذا، ولكن حقيقة العمل بالظن هو الاستناد إليه في العمل والالتزام بكون مؤداه حكم الله في حقه، فالعمل على ما يطابقه بلا استناد إليه ليس عملا به، فصح أن يقال: إن العمل بالظن والتعبد به حرام مطلقا، وافق الأصول أو خالفها، غاية الأمر أنه إذا خالف الأصول يستحق العقاب من جهتين: من جهة الالتزام والتشريع، ومن جهة طرح الأصل المأمور بالعمل به حتى يعلم بخلافه. وقد أشير في الكتاب والسنة إلى الجهتين:
فمما أشير فيه إلى الأولى قوله تعالى: قل ءآلله أذن لكم أم على الله تفترون. وقوله عليه السلام: رجل قضى بالحق وهو لا يعلم.
ومما أشير فيه إلى الثانية قوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقوله عليه السلام: من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. ونفس أدلة الأصول).
وفي فرائد الأصول للشيخ الأنصاري: 1 / 133: (ثم إنه ربما يستدل على أصالة حرمة العمل بالظن بالآيات الناهية عن العمل بالظن، وقد أطالوا الكلام في النقض والإبرام في هذا المقام بما لا ثمرة مهمة في ذكره، بعد ما عرفت، لأنه إن أريد الإستدلال بها على حرمة التعبد والالتزام والتدين بمؤدى الظن، فقد