نزول الآية وصدور النهي عن المثلة في أحد، أي السنة الثالثة للهجرة. والإطباق يشبه الإجماع، ويدل على غلبة اتجاه تنزيه النبي صلى الله عليه وآله عند قدماء مفسريهم.
وثانيهما، أن البخاري قد روى ذلك في صحيحه، ولا نجده في صحيحه ولا في باقي كتبه، فلا بد أن تكون نسخة الثعالبي مختلفة، وأن يتجه الاتهام إلى النسخة التي بأيدينا، وأنهم أسقطوا منها ذلك الحديث، أو حذفوه!
واتهموا النبي صلى الله عليه وآله بأنه لم يسق الماء لمن قتلهم ومثل بهم!!
قال ابن حجر في فتح الباري: 1 / 294: (واستشكل القاضي عياض عدم سقيهم الماء للاجماع على أن من وجب عليه القتل فاستسقى لا يمنع! وأجاب: بأن ذلك لم يقع عن أمر النبي (ص)، ولا وقع منه نهي عن سقيهم. انتهى. وهو ضعيف جدا لأن النبي (ص) اطلع على ذلك، وسكوته كاف في ثبوت الحكم). انتهى.
أقول: كأن ابن حجر يوافق ابن تيمية في قوله عن كتاب الشفاء لعياض: غلا هذا المغيربي!! ويقول لعياض: لا تغال في النبي صلى الله عليه وآله فقد كان سمل العيون بأمره وعلمه!! (نقله عن ابن تيمية الشريف الدكتور محمود السيد صبيح في كتابه أخطاء ابن تيمية حق رسول الله وأهل بيته، عن فهرس الفهارس: 1 / 201 لعبد الحي كتاني).
وزعموا أن النبي صلى الله عليه وآله رضي أن تحمل اليه رؤوس المقتولين لكن أبا بكر كان أتقى منه فلم يرض بذلك!
قال السرخسي في المبسوط: 10 / 131: (قال: وأكره أن تؤخذ رؤوسهم فيطاف بها في الآفاق لأنه مثلة، وقد نهى رسول الله (ص) عن المثلة ولو بالكلب العقور، ولأنه لم يبلغنا أن عليا صنع ذلك في شئ من حروبه، وهو المتبع في الباب.
ولما حمل رأس يباب البطريق إلى أبي بكر كرهه، فقيل إن الفرس والروم