رواه عمر بن شبة في تاريخ المدينة: 1 / 370، قال: (حدثنا وهب بن جرير، قال حدثنا أبي، قال سمعت الحسن يقول: سأل عبد الله بن أبي النبي (ص) قميصه أن يكفن فيه إياه فأعطاه إياه. فقال عمر: يا رسول الله أتعطي هذا المنافق قميصك يكفن فيه؟ فقال: ويحك يا بن الخطاب وما علي أن أتألف بني النجار بقميصي)؟!
15 - ما رأيكم في سياق السورة الموحد، وفي رواية البخاري أنها نزلت دفعة واحدة، وتكذيبه لنفسه ولعمر؟!
16 - رويتم أن عمر تدخل في أمر عبادي وفرض على المسلمين أن يكبروا أربعا على الجنازة. فهل يجوز له ذلك، أم تردون روايته كما فعل ابن حزم؟! قال في المحلى: 5 / 124: (ويكبر الإمام والمأمومون بتكبير الإمام على الجنازة خمس تكبيرات لا أكثر، فإن كبروا أربعا فحسن..... عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: (كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول الله (ص) يكبرها... واحتج من منع أكثر من أربع بخبر رويناه من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عامر ابن شقيق عن أبي وائل قال: جمع عمر بن الخطاب الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة، فقالوا: كبر النبي سبعا وخمسا وأربعا، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات كأطول الصلاة... قالوا: فهذا إجماع، فلا يجوز خلافه!
قال أبو محمد: وهذا في غاية الفساد، أول ذلك أن الخبر لا يصح لأنه عن عامر ابن شقيق، وهو ضعيف، وأما عمر بن شقيق فلا يدرى في العالم من هو! ومعاذ الله أن يستشير عمر في إحداث فريضة بخلاف ما فعل فيها رسول الله (ص)، أو للمنع من بعض ما فعله عليه السلام ومات وهو مباح فيحرم بعده! لا يظن هذا بعمر إلا جاهل بمحل عمر من الدين والاسلام، طاعن على السلف رضي الله عنهم)؟!