صار علما للتشيع! وقال عبد الله المالكي المغربي في كتابه المسمى بفوائد مسلم كما نقله بعض أصحابنا أيضا: إن زيدا كبر خمسا على جنازة، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبرها، وهذا المذهب الآن متروك لأنه صار علما على القول بالرفض.
وقد أوردنا في كتابنا سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد جملة من مخالفاتهم التي من هذا القبيل!
وقال رحمه الله: (روى الصدوق في كتاب العلل بسنده عن أبي بصير قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لأي علة نكبر على الميت خمس تكبيرات ويكبر مخالفونا أربع تكبيرات؟ قال عليه السلام: لأن الدعائم التي بني عليها الإسلام خمس: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والولاية لنا أهل البيت. فجعل الله للميت من كل دعامة تكبيرة، وإنكم أقررتم بالخمس كلها وأقر مخالفوكم بأربع وأنكروا واحدة، فمن ذلك يكبرون على موتاهم أربع تكبيرات، وتكبرون خمسا). انتهى. (راجع أيضا جواهر الكلام: 12 / 31).
وقال البيهقي في سننه: 4 / 37: (عن أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله (ص) سبعا وخمسا وستا، أو قال أربعا، فجمع عمر بن خطاب أصحاب رسول الله، فأخبر كل رجل بما رأى، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات).
وقال ابن قدامة في المغني: 2 / 393: (وروي أن عمر جمع الناس فاستشارهم، فقال بعضهم: كبر النبي سبعا، وقال بعضهم خمسا، وقال بعضهم أربعا، فجمع عمر الناس على أربع تكبيرات). انتهى.
وقد روت مصادرهم الأربع تكبيرات والخمس، كما في مسند أحمد: 3 / 337، و 349، و: 4 / 372، والبخاري: 2 / 91، ومسلم: 3 / 54، و 56، وابن ماجة: 1 / 482، وأبي داود: 2 / 79، والترمذي: 2 / 244، وعقد البيهقي في سننه: 4 / 36 بابا بعنوان: (باب من روى أنه كبر على جنازة خمسا).