عليه بجواز الصلاة على جنازة المنافق بدون دعاء له ولا استغفار.
والمرسلة التي ذكرها هي الوحيدة التي ذكرت استغفار النبي صلى الله عليه وآله لابن سلول! فكان ينبغي أن يقول رحمه الله: اتفقت روايات الشيعة وفتاوي فقهائهم على أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على جنازة ابن سلول، وأنه لم يستغفر له، ما عدا مرسلة لا تنهض بالمعارضة في تفسير القمي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وآله فهم من الآية التخيير.
ثانيا، من الواضح أن هذه المرسلة بمجموعها تتفق مع الأحاديث الصحيحة وفتاوى الفقهاء بجواز الصلاة على جنازة المنافق بدون دعاء واستغفار، فختامها صريح في أنه صلى الله عليه وآله لم يستغفر له ولم يدع، بل دعا عليه! فيحتمل فيها اشتباه الراوي أو الناسخ في قوله إن ابنه قال للنبي صلى الله عليه وآله: (استغفر له، فاستغفر له)، لأن الاستغفار الوارد في أولها لا يمكن أن يكون هو المنفي صريحا في آخرها.
ثالثا، أما الإشكال على ما ورد فيها من قول النبي صلى الله عليه وآله لعمر: (ويلك إني قد خيرت فاخترت، إن الله يقول: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم...) وأنه كيف يصح القول إن النبي صلى الله عليه وآله فهم التخيير من ذلك؟!
فجوابه: أن النهي عن الصلاة على جنائز المنافقين في قوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، نزل قبل موت ابن سلول كما تقدم! فصلاة النبي صلى الله عليه وآله على جنازته تدل على أنه غير مشمول للنهي، لعصمة النبي صلى الله عليه وآله، فلا بد أن يكون النهي خاصا بأناس أو أنواع من المنافقين ولا يشمل ابن سلول، أو يكون فيه استثناء وابن سلول مستثنى، بدليل صلاة النبي صلى الله عليه وآله على جنازته.
وقد تقدم عن أهل البيت عليهم السلام أن النهي عن الصلاة على المنافقين خاص وليس عاما، قال الصدوق رحمه الله في المقنعة: (روي عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي على المؤمنين ويكبر خمسا، ويصلي على أهل النفاق سوى