(مسألة): في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه والكفين إذا كان بشهوة نظر، والأقوى العدم (1) وإن كان هو أحوط (2).
(مسألة): لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح دواما أو متعة، سواء كانتا نسبيتين أو رضاعيتين (3) أو [مختلفتين] (4).
____________________
(1) في النظر لا اللمس. (البروجردي).
(2) لا يترك في اللمس بشهوة. (الإمام الخميني).
* لا يترك في خصوص اللمس. (الشيرازي).
* لا يترك الاحتياط في اللمس. (الخوئي).
* لا يترك في اللمس. (الگلپايگاني).
(3) في بعض الكتب الغير المصححة كتبت بعد الرضاعيتين كلمة " أو مختلفتين " لكن في النسخة التي عندي لم تكن تلك الكلمة وهي مصححة في عصر المصنف (قدس سره). (الگلپايگاني).
(4) أي مختلفي الانتساب إلى أبيهما أو أمهما الذي هو الملاك لكونهما أختين.
(البروجردي).
* كرضيعة من لبن فحل مع بنته النسبية التي لم ترتضع من لبنه فهما أختان مختلفتا الانتساب لم تحصل أختيهما بالرضاعة ولا بالنسب بل بهما على الاختلاف. (الإمام الخميني).
* يريد بذلك ما إذا كانت الأختية بين المرأتين ناشئة من ولادة إحداهما وارتضاع الأخرى. (الخوئي).
* تصور المختلفتين في الأختين مشكل بل غير ممكن وقد راجعناه (قدس سره) فألغاه في الطبعة الثانية أما في الثلاثة وما زاد فواضح. (كاشف الغطاء).
(2) لا يترك في اللمس بشهوة. (الإمام الخميني).
* لا يترك في خصوص اللمس. (الشيرازي).
* لا يترك الاحتياط في اللمس. (الخوئي).
* لا يترك في اللمس. (الگلپايگاني).
(3) في بعض الكتب الغير المصححة كتبت بعد الرضاعيتين كلمة " أو مختلفتين " لكن في النسخة التي عندي لم تكن تلك الكلمة وهي مصححة في عصر المصنف (قدس سره). (الگلپايگاني).
(4) أي مختلفي الانتساب إلى أبيهما أو أمهما الذي هو الملاك لكونهما أختين.
(البروجردي).
* كرضيعة من لبن فحل مع بنته النسبية التي لم ترتضع من لبنه فهما أختان مختلفتا الانتساب لم تحصل أختيهما بالرضاعة ولا بالنسب بل بهما على الاختلاف. (الإمام الخميني).
* يريد بذلك ما إذا كانت الأختية بين المرأتين ناشئة من ولادة إحداهما وارتضاع الأخرى. (الخوئي).
* تصور المختلفتين في الأختين مشكل بل غير ممكن وقد راجعناه (قدس سره) فألغاه في الطبعة الثانية أما في الثلاثة وما زاد فواضح. (كاشف الغطاء).