(مسألة): إذا كان الزنا لاحقا فطلقت الزوجة رجعيا ثم رجع الزوج في أثناء العدة لم يعد سابقا حتى ينشر الحرمة، لأن الرجوع إعادة الزوجية الأولى (2). وأما إذا نكحها بعد الخروج عن العدة، أو طلقت بائنا فنكحها بعقد جديد، ففي صحة النكاح وعدمها وجهان (3): من أن الزنا حين وقوعه لم يؤثر في الحرمة لكونه لاحقا فلا أثر له (4) بعد هذا أيضا، ومن أنه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد والأحوط النشر (5).
(مسألة): إذا زوجه رجل امرأة فضولا فزنى بأمها أو بنتها ثم أجاز العقد، فإن قلنا بالكشف الحقيقي كان الزنا لاحقا. وإن قلنا بالكشف
____________________
في مفهوم الزنا. (الخوئي).
(1) كل ذلك لشبهة الانصراف في الأدلة إلى غيرها ولا يترك الاحتياط فيها.
(آقا ضياء).
* ضعيف جدا وكذا الحال فيما بعده. (الخوئي).
(4) وهو الأوجه. (الفيروزآبادي).
(5) بل الأقوى لصدق سبقه على العقد الجديد. (آقا ضياء).
(1) كل ذلك لشبهة الانصراف في الأدلة إلى غيرها ولا يترك الاحتياط فيها.
(آقا ضياء).
* ضعيف جدا وكذا الحال فيما بعده. (الخوئي).
(4) وهو الأوجه. (الفيروزآبادي).
(5) بل الأقوى لصدق سبقه على العقد الجديد. (آقا ضياء).