(مسألة): إذا زنى بمملوكة أبيه، فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب (2) وإن كان بعد وطئه لها لم تحرم. وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه.
(مسألة): لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر.
(مسألة): إذا شك في تحقق الزنا وعدمه بنى على العدم. وإذا شك في كونه سابقا أو لا، بنى على كونه لاحقا (3).
(مسألة): إذا علم أنه زنى بأحد الامرأتين ولم يدر أيتهما هي؟
وجب عليه الاحتياط إذا كان لكل منهما أم أو بنت. وأما إذا لم يكن لإحداهما أم ولا بنت فالظاهر جواز نكاح الأم أو البنت من الأخرى (4).
(مسألة): لا فرق في الزنا بين كونه اختياريا أو إجباريا أو اضطراريا، ولا بين كونه في حال النوم (5) أو اليقظة، ولا بين كون الزاني
____________________
* في القوة إشكال وكذا في الوطء بالشبهة. (الإمام الخميني).
* في القوة إشكال بل منع. (الخوئي).
(1) فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
(2) للأخبار المقيدة بعموم العلة بأن الحلال لا يحرمه الحرام وعملهم بها في المقام يكشف عن اعتبارها وهو الفارق بين المقام والمقام السابق. (آقا ضياء).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
(3) لأصالة الصحة لا للاستصحاب كي يشكل في إطلاقه. (آقا ضياء).
(4) للاستصحاب فيهما بلا معارض. (آقا ضياء).
* هذا إذا كانت المرأة زانية لا مشتبهة. (الإمام الخميني).
(5) الظاهر عدم شمول الحكم لما إذا كان الواطئ نائما وذلك لاعتبار الاختيار
* في القوة إشكال بل منع. (الخوئي).
(1) فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
(2) للأخبار المقيدة بعموم العلة بأن الحلال لا يحرمه الحرام وعملهم بها في المقام يكشف عن اعتبارها وهو الفارق بين المقام والمقام السابق. (آقا ضياء).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
(3) لأصالة الصحة لا للاستصحاب كي يشكل في إطلاقه. (آقا ضياء).
(4) للاستصحاب فيهما بلا معارض. (آقا ضياء).
* هذا إذا كانت المرأة زانية لا مشتبهة. (الإمام الخميني).
(5) الظاهر عدم شمول الحكم لما إذا كان الواطئ نائما وذلك لاعتبار الاختيار