(مسألة): لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس مع عدم الدخول وعدم اللمس والنظر، وتحرم مع الدخول أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة (1). وكذا لا تحرم المحللة لأحدهما على الآخر إذا لم تكن مدخولة (2).
(مسألة): تحرم على الزوج أم الزوجة وإن علت نسبا أو رضاعا مطلقا، وكذا بنتها وإن نزلت بشرط الدخول بالأم، سواء كانت في حجره أو لا وإن كان تولدها بعد خروج الأم عن زوجيته. وكذا تحرم أم
____________________
(1) بل الأحوط تركه باللمس وإن لم يكن عن شهوة لإطلاق نصه كما أن في إطلاق النظر ولو بشهوة لمثل الوجه والكفين أيضا نظر لعدم مساعدة الدليل عليه كما لا يخفى على من راجع. (آقا ضياء).
* والأحوط نشر الحرمة إذا نظر إلى عورتها وإن لم يكن بشهوة بل لا يخلو عن قرب. (الحائري).
* وكان النظر إلى ما لا يحل لغير مالكها النظر إليها والحكم عندي محل إشكال لكنه أحوط. (البروجردي).
* على الأحوط في الأمرين. (الشيرازي).
* على الأحوط بل الأحوط مطلق اللمس والنظر إلى ما لا يحل لغير المالك.
(الإمام الخميني).
* بل وإن لم يكونا بشهوة على الأحوط إلا إذا كان النظر إلى ما لا يحرم لغير المالك النظر إليه. (الگلپايگاني).
(2) وملموسة ومنظورة. (الإمام الخميني).
* ولا ملموسة ولا منظورة. (الفيروزآبادي).
* والأحوط نشر الحرمة إذا نظر إلى عورتها وإن لم يكن بشهوة بل لا يخلو عن قرب. (الحائري).
* وكان النظر إلى ما لا يحل لغير مالكها النظر إليها والحكم عندي محل إشكال لكنه أحوط. (البروجردي).
* على الأحوط في الأمرين. (الشيرازي).
* على الأحوط بل الأحوط مطلق اللمس والنظر إلى ما لا يحل لغير المالك.
(الإمام الخميني).
* بل وإن لم يكونا بشهوة على الأحوط إلا إذا كان النظر إلى ما لا يحرم لغير المالك النظر إليه. (الگلپايگاني).
(2) وملموسة ومنظورة. (الإمام الخميني).
* ولا ملموسة ولا منظورة. (الفيروزآبادي).