فيه نظر، مقتضى بعض النصوص (2) الجواز. وهو الأقوى (3) لكن الأحوط العدم.
(مسألة): لو تزوج بإحدى الأختين وتملك الأخرى (4) لا يجوز له وطء المملوكة إلا بعد طلاق المزوجة، وخروجها عن العدة إن كانت رجعية. فلو وطئها قبل ذلك فعل حراما، لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك ولا يحد حد الزنا بوطء المملوكة، بل يعزر فيكون حرمة وطئها كحرمة وطء الحائض.
(مسألة): لو وطئ إحدى الأختين بالملك ثم تزوج الأخرى فالأظهر بطلان التزويج (5) وقد يقال (6) بصحته وحرمة وطء الأولى،
____________________
(1) ما لا يجوز هو وطؤهما بالملك لا جمعهما فيه مع وطئهما. (الإمام الخميني).
(2) النص الوارد في المقام ضعيف جدا. (الخوئي).
(3) في القوة إشكال بل منع. (الخوئي).
(4) بعد التزويج بأختها. (الفيروزآبادي).
(5) ولو للأصل بعد حرمة الجمع بينهما. (آقا ضياء).
* محل تأمل. (الإمام الخميني).
* لا دليل عليه والنهي عن الجمع لا يقتضي البطلان بل بمقتضى الأخبار الممنوع الجمع في الوطء ويمكن الاجتناب عنه بترك الأولى والاعتزال عنها أو بيعها أو هبتها ولو لابنه وولده. (الفيروزآبادي).
* البطلان ليس بواضح. (البروجردي).
(2) النص الوارد في المقام ضعيف جدا. (الخوئي).
(3) في القوة إشكال بل منع. (الخوئي).
(4) بعد التزويج بأختها. (الفيروزآبادي).
(5) ولو للأصل بعد حرمة الجمع بينهما. (آقا ضياء).
* محل تأمل. (الإمام الخميني).
* لا دليل عليه والنهي عن الجمع لا يقتضي البطلان بل بمقتضى الأخبار الممنوع الجمع في الوطء ويمكن الاجتناب عنه بترك الأولى والاعتزال عنها أو بيعها أو هبتها ولو لابنه وولده. (الفيروزآبادي).
* البطلان ليس بواضح. (البروجردي).