(مسألة): لو كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى حتى تموت الأولى، أو يخرجها عن ملكه ببيع أو صلح أو هبة أو نحوهما ولو بأن يهبهما من ولده. والظاهر كفاية (5) التمليك الذي له فيه الخيار وإن كان الأحوط اعتبار لزومه. ولا يكفي على الأقوى (6) ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكية - كالتزويج للغير والرهن والكتابة ونذر عدم المقاربة ونحوها - ولو وطئها من غير إخراج للأولى لم يكن زناء (7) فلا يحد، ويلحق به الولد. نعم يعزر.
____________________
(1) لا مانع من العمل بظاهرها وتحمل على صحة عقد كل منهما مراعاة بفراق الأخرى. (كاشف الغطاء).
(2) ومع ذلك الأحوط اختيار إحداهما ثم الطلاق إذا أراد التسريح والعقد الجديد إذا أراد الإمساك. (الگلپايگاني).
(3) في إطلاقه تأمل لأنه بعد تعارض أصالتي الصحة يرجع إلى الاستصحاب ويجري فيه التفصيل في السبق واللحوق. (آقا ضياء).
* مع الجهل بتاريخهما. (الإمام الخميني).
(4) إن لم يكن تاريخ أحدهما معلوما وإلا فيحكم بصحة معلوم التاريخ.
(الشيرازي).
(5) مشكل. (البروجردي).
(6) لنص ابن سنان المعلق فيه الجواز بالخروج عن الملكية. (آقا ضياء).
(7) المسألة محل إشكال لأن الجمع بين الأختين المملوكتين بالوطء إذا كان حراما فيكون وطء أخت المملوكة الموطوءة نظير وطء أمها ولا أظن أحدا أن لا يحكم بأنه زنا ولكن مع ذلك الحدود تدرأ بالشبهات. (الگلپايگاني).
(2) ومع ذلك الأحوط اختيار إحداهما ثم الطلاق إذا أراد التسريح والعقد الجديد إذا أراد الإمساك. (الگلپايگاني).
(3) في إطلاقه تأمل لأنه بعد تعارض أصالتي الصحة يرجع إلى الاستصحاب ويجري فيه التفصيل في السبق واللحوق. (آقا ضياء).
* مع الجهل بتاريخهما. (الإمام الخميني).
(4) إن لم يكن تاريخ أحدهما معلوما وإلا فيحكم بصحة معلوم التاريخ.
(الشيرازي).
(5) مشكل. (البروجردي).
(6) لنص ابن سنان المعلق فيه الجواز بالخروج عن الملكية. (آقا ضياء).
(7) المسألة محل إشكال لأن الجمع بين الأختين المملوكتين بالوطء إذا كان حراما فيكون وطء أخت المملوكة الموطوءة نظير وطء أمها ولا أظن أحدا أن لا يحكم بأنه زنا ولكن مع ذلك الحدود تدرأ بالشبهات. (الگلپايگاني).