العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٥ - الصفحة ٥٤٩
وجوب الإنفاق عليهما ما لم يطلق. ومع الطلاق قبل الدخول نصف المهر (1) لكل منهما، وإن كان بعد الدخول فتمامه. لكن ذكر بعضهم أنه لا يجب (2) عليه إلا نصف المهر لهما، فلكل منهما الربع في صورة عدم الدخول، وتمام أحد المهرين (3) لهما في صورة الدخول (4). والمسألة محل إشكال كنظائرها من العلم الإجمالي في الماليات.
(مسألة): لو اقترن عقد الأختين، بأن تزوجهما بصيغة واحدة، أو عقد على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان واحد بطلا معا.
وربما يقال بكونه مخيرا (5) في اختيار أيهما شاء، لرواية محمولة على
____________________
(1) ولكن يحرم على كل منهما التصرف فيه فطريق الاحتياط إنما هو بتمليكه إياه على تقدير عدم الاستحقاق. (آقا ضياء).
(2) هذا لا يخلو من وجه لكن بمعنى أن تعطى كل واحدة منهما نصف ما سمي لها من المهر أو ربعه لا أن يقسم نصف مجموع المهرين أو ربعه بينهما بل لا يبعد أحد المهرين مهر المثل والآخر مهر المسمى وتعيين ذلك إنما هو بالقرعة وكذا الحال في فرض عدم الدخول فإن نصف المهر يتعين بالقرعة. (الخوئي).
(5) لا تبعد صحة هذا القول فإن الرواية صحيحة وظاهرة الدلالة وقد عمل بها جماعة من الأصحاب فلا وجه لحملها على خلاف ظاهرها هذا في الصورة الأولى وأما الصورة الثانية فلا تبعد صحة عقد نفسه فيها وبما ذكرنا يظهر ما في الحكم ببطلانهما في فرض الشك في السبق والاقتران وعليه فإن كان محتمل السبق عقد إحداهما معينة فيؤخذ به وإن كانت غير معينة فالمرجع هو القرعة لتعيين السبق والاقتران. (الخوئي).
(٥٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 ... » »»
الفهرست