العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٥ - الصفحة ٥٤٠
(مسألة): إذا تزوج العمة وابنة الأخ وشك في سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة حكم بالصحة، وكذا إذا شك في السبق والاقتران بناء على البطلان مع الاقتران.
(مسألة): إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن، وادعى هو الإذن منهما قدم قولهما. وإذا كانت الدعوى بين العمة وابنة الأخ - مثلا - في الإذن وعدمه فكذلك قدم قول العمة.
(مسألة): إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت وشك (1) في أنه هل كان عن إذن من العمة والخالة أو لا؟ حمل فعله على الصحة.
(مسألة): إذا حصل بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثم أسلم على وجه (2).
(مسألة): إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعيا لم يجز تزويج أحد البنتين إلا بعد خروجهما عن العدة، ولو كان الطلاق بائنا جاز من حينه.
(مسألة): إذا طلق أحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت، لأن طلاق الخلع بائن. وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد.
(مسألة): هل يجري الحكم في المملوكتين والمختلفتين؟ وجهان أقواهما العدم (3).
(مسألة): الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان
____________________
(1) سواء حصل الشك منه أو من الغير. (الفيروزآبادي).
(2) فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
(3) إن كانت العمة أو الخالة حرة وبنت الأخ أو الأخت مملوكة تجري الأحكام ظاهرا. (الفيروزآبادي).
(٥٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 ... » »»
الفهرست