(مسألة): إذا كان للأب مملوكة منظورة، أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه (3). وكذا العكس على الأقوى فيهما، بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة، كما إذا كان للاختبار (4) أو للطبابة، أو كان اتفاقيا، بل وإن أوجب شهوة أيضا. نعم لو لمسها لإثارة الشهوة - كما إذا مس فرجها أو ثديها أو ضمها لتحريك الشهوة - فالظاهر النشر.
(مسألة): لا تحرم أم المملوكة الملموسة والمنظورة على اللامس والناظر على الأقوى. وإن كان الأحوط الاجتناب، كما أن الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة أمها، وإن كان الأقوى عدمه.
بل قد يقال: إن اللمس والنظر يقومان مقام الوطء في كل مورد يكون الوطء ناشرا للحرمة، فتحرم الأجنبية الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراما على الأب والابن، وتحرم أمها وبنتها حرة كانت أو أمة.
وهو وإن كان أحوط، إلا أن الأقوى خلافه. وعلى ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كل من الأب والابن على الآخر إذا كانت ملموسة
____________________
(1) فيه تأمل. (الإمام الخميني).
(2) الحكم بسبق الزنا مخالف للكشف الحكمي لأن مقتضاه الحكم بسبق الزوجية لكن لا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
(3) تقدم الكلام فيه فراجع. (آقا ضياء).
(4) مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط فيما إذا تعمد النظر إلى الفرج ولو للاختبار.
(الگلپايگاني).
(2) الحكم بسبق الزنا مخالف للكشف الحكمي لأن مقتضاه الحكم بسبق الزوجية لكن لا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
(3) تقدم الكلام فيه فراجع. (آقا ضياء).
(4) مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط فيما إذا تعمد النظر إلى الفرج ولو للاختبار.
(الگلپايگاني).