(مسألة): لا يشترط في النكاح علم كل من الزوج والزوجة بأوصاف الآخر مما يختلف به الرغبات، وتكون موجبة لزيادة المهر أو قلته، فلا يضر بعد تعيين شخصها الجهل بأوصافها، فلا تجري قاعدة الغرر هنا.
فصل في مسائل متفرقة الأولى: لا يجوز في النكاح دواما أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد فلو شرطه بطل، وفي بطلان العقد به قولان: المشهور على أنه باطل (2). وعن ابن إدريس أنه لا يبطل ببطلان الشرط المذكور، ولا يخلو
____________________
(1) الظاهر أنه لا يوجد إطلاق يعم نكاح الحمل حتى يدعى انصرافه. (الخوئي).
* لا يبعد عدم اعتبار النكاح للحمل عند العرف فلا يكون نكاحه نكاحا حتى يحتاج إلى التمسك بانصراف الأدلة. (الگلپايگاني).
(2) وهو الصحيح والفرق بينه وبين سائر الشروط الفاسدة هو أن اشتراط الخيار يرجع إلى تحديد الزوجية بما قبل الفسخ لا محالة وهو ينافي قصد الزواج الدائم أو المؤجل إلى أجل معلوم وهذا بخلاف سائر الشروط الفاسدة فإنها بحسب الارتكاز العرفي لا ترجع في خصوص النكاح إلى جعل الخيار على تقدير التخلف وإنما ترجع إلى تعليق الالتزام بترتيب الآثار على وجود الشرط ففسادها لا يسري إلى العقد. (الخوئي).
* وهو الصحيح. (النائيني).
* لا يبعد عدم اعتبار النكاح للحمل عند العرف فلا يكون نكاحه نكاحا حتى يحتاج إلى التمسك بانصراف الأدلة. (الگلپايگاني).
(2) وهو الصحيح والفرق بينه وبين سائر الشروط الفاسدة هو أن اشتراط الخيار يرجع إلى تحديد الزوجية بما قبل الفسخ لا محالة وهو ينافي قصد الزواج الدائم أو المؤجل إلى أجل معلوم وهذا بخلاف سائر الشروط الفاسدة فإنها بحسب الارتكاز العرفي لا ترجع في خصوص النكاح إلى جعل الخيار على تقدير التخلف وإنما ترجع إلى تعليق الالتزام بترتيب الآثار على وجود الشرط ففسادها لا يسري إلى العقد. (الخوئي).
* وهو الصحيح. (النائيني).