(مسألة): إذا كان العتق في العدة الرجعية فالظاهر أن الخيار باق (2).
فإن اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذ، وإن اختارت البقاء بقي له حق الرجوع. ثم إذا اختارت الفسخ لا تتعدد العدة، بل يكفيها عدة واحدة، ولكن عليها تتميمها (3) عدة الحرة. وإن كانت العدة بائنة فلا خيار لها على الأقوى (4).
(مسألة): لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم.
(مسألة): الخيار على الفور على الأحوط (5) فورا عرفيا. نعم لو كانت جاهلة بالعتق أو بالخيار أو بالفورية (6) جاز لها الفسخ بعد العلم، ولا يضره التأخير حينئذ.
____________________
* لا يبعد أن يكون المراد أحدهما بمعنى أنه مع الدخول أو مع التعيين قبل الدخول يكون حال المهر حاله مع التعيين حال العقد. (الخوئي).
(1) وقبل التعيين. (الگلپايگاني).
(2) ثبوت الخيار بالعتق في العدة محل تأمل فلا يترك مراعاة الاحتياط فيها بعدم اختيار الزوجة الفسخ وعدم رجوع الزوج لو اختارت الفسخ وعدم إمساكها بلا عقد جديد إذا رجع بعد الفسخ وعدم تزويج الزوجة بدون الطلاق مع الرجوع بعد الفسخ. (الگلپايگاني).
(3) بل الأحوط في الفرض استئناف عدة الحرة من حين الفسخ. (الگلپايگاني).
(4) إشارة إلى خلاف القواعد بثبوت الخيار قال (رحمه الله) فإن فسخت بطل الطلاق وإلا وقع. (الفيروزآبادي).
(5) وإن كان الأظهر عدم فوريته. (الخوئي).
(6) في بقاء الخيار مع الجهل بالفورية تأمل. (الگلپايگاني).
(1) وقبل التعيين. (الگلپايگاني).
(2) ثبوت الخيار بالعتق في العدة محل تأمل فلا يترك مراعاة الاحتياط فيها بعدم اختيار الزوجة الفسخ وعدم رجوع الزوج لو اختارت الفسخ وعدم إمساكها بلا عقد جديد إذا رجع بعد الفسخ وعدم تزويج الزوجة بدون الطلاق مع الرجوع بعد الفسخ. (الگلپايگاني).
(3) بل الأحوط في الفرض استئناف عدة الحرة من حين الفسخ. (الگلپايگاني).
(4) إشارة إلى خلاف القواعد بثبوت الخيار قال (رحمه الله) فإن فسخت بطل الطلاق وإلا وقع. (الفيروزآبادي).
(5) وإن كان الأظهر عدم فوريته. (الخوئي).
(6) في بقاء الخيار مع الجهل بالفورية تأمل. (الگلپايگاني).