(مسألة): لا يصح نكاح الحمل وإنكاحه وإن علم ذكوريته أو أنوثيته،
____________________
(1) الرجوع إلى التحالف محل نظر بل مقتضى القاعدة تقديم قول الأب فإنه أعلم بقصده غايته أن للزوج حق اليمين عليه بل في الحقيقة لا معنى لمنازعة الزوج للأب في ما قصده كي يدخل في باب التحالف بل الحكم هو أن يحلف الأب أنه عين فلانة فإما أن يقبل الزوج بها أو يطلق ويجري عليه أحكام الطلاق قبل الدخول نعم لو أخبره الأب بما عين فتنازعا فيما أخبره كان الحكم هو التحالف فإن حلفا أو نكلا بطل كل من الدعويين والأحوط مع ذلك الطلاق لهما معا وإن حلف أحدهما مضى قوله على الآخر. (كاشف الغطاء).
* بل المشهور بين من تعرض للمسألة هو ما تضمنه الرواية فقد أفتى بها الشيخ والقاضي والمحقق والعلامة وغيرهم نعم خرجها المتأخرون على أنه إذا رآهن كان قد وكل التعيين إلى أبيهن وقبل نكاح من نواها هو فيرجع النزاع إلى تعيين من نواها فيكون القول قوله لأنه كالوكيل وهو أعرف بنيته.
(البروجردي).
(2) فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
(3) لا يترك. (الإمام الخميني).
* بل المشهور بين من تعرض للمسألة هو ما تضمنه الرواية فقد أفتى بها الشيخ والقاضي والمحقق والعلامة وغيرهم نعم خرجها المتأخرون على أنه إذا رآهن كان قد وكل التعيين إلى أبيهن وقبل نكاح من نواها هو فيرجع النزاع إلى تعيين من نواها فيكون القول قوله لأنه كالوكيل وهو أعرف بنيته.
(البروجردي).
(2) فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
(3) لا يترك. (الإمام الخميني).