(مسألة): إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده فإن كان المهر جعل لها فلها، وإن جعل للمولى أو أطلق ففي كونه لها، أوله قولان:
أقواهما الثاني، لأنه ثابت بالعقد وإن كان يستقر بالدخول، والمفروض أنها كانت أمة حين العقد.
(مسألة): لو كان نكاحها بالتفويض (3) فإن كان بتفويض المهر فالظاهر أن حاله حال ما إذا عين في العقد، وإن كان بتفويض البضع (4) فإن كان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعيين (5) فحاله حال ما إذا عين
____________________
الفسخ المتعارف مثل هذا التعبير عنه في أبواب المعاملات بل هو مقتضى الأصل أيضا. (آقا ضياء).
(2) بل الظاهر من الأخبار أنه مفارقة ونزع شبه الطلاق ومع ذلك لا يقاس به.
(الگلپايگاني).
(3) أي يذكر المهر إجمالا ويفوض تعيينه إلى أحد الزوجين. (الفيروزآبادي).
(4) أي بعدم ذكر المهر في العقد. (الفيروزآبادي).
(5) بل يكفي كونه بعد أحدهما في ذلك وإنما يكون المهر لها إذا كان قبل الدخول والتعيين كليهما. (البروجردي).
* وكذا لو كان قبل الدخول وبعد التعيين. (الگلپايگاني).
(2) بل الظاهر من الأخبار أنه مفارقة ونزع شبه الطلاق ومع ذلك لا يقاس به.
(الگلپايگاني).
(3) أي يذكر المهر إجمالا ويفوض تعيينه إلى أحد الزوجين. (الفيروزآبادي).
(4) أي بعدم ذكر المهر في العقد. (الفيروزآبادي).
(5) بل يكفي كونه بعد أحدهما في ذلك وإنما يكون المهر لها إذا كان قبل الدخول والتعيين كليهما. (البروجردي).
* وكذا لو كان قبل الدخول وبعد التعيين. (الگلپايگاني).