____________________
(1) بعد اتفاقهما في وقوع العقد والاختلاف في التعيين واللاتعيين. (الإمام الخميني).
* ظاهر العبارة هو كون النزاع في وقوع العقد عليها أو على امرأة أخرى فيكون أجنبيا عن جريان أصالة الصحة فيه بل يقدم قول المنكر بيمينه نعم لو تسالما على وقوع العقد عليها وكان النزاع في صحته أو فساده يقدم قول مدعي الصحة. (النائيني).
* إن كان النزاع في عدم التعيين حتى قبل العقد فهو يرجع إلى النزاع في وقوع العقد على المعين والأصل عدمه وإن كان النزاع في التعيين عند ذكر اللفظ بأن يدعى بعدم إتيان لفظ دال على التعيين وإن كان الزوجان معينين عند العاقدين فقد تقدم منه (قدس سره) الحكم بالصحة. (الگلپايگاني).
(2) إذا لم يرجع إلى التنازع في وقوع العقد على المعين وعدمه وإلا فالقول قول المنكر مع يمينه. (الإصفهاني، البروجردي).
* إذا كان النزاع في وقوع العقد على المعين وعدمه كما هو ظاهر العبارة لم يكن مجال للتمسك بأصالة الصحة. (الخوئي).
(3) ويترتب عليه سقوط الدعوى فقط فليس لكل من طرفي الدعوى إلزام الآخر بما يدعيه وأما كون التحالف موجبا لانفساخ العقد - كما في الجواهر - فمحل منع، بل اللازم على كل منهما أن يعمل بما هو وظيفته في الواقع.
(الخوئي).
* ظاهر العبارة هو كون النزاع في وقوع العقد عليها أو على امرأة أخرى فيكون أجنبيا عن جريان أصالة الصحة فيه بل يقدم قول المنكر بيمينه نعم لو تسالما على وقوع العقد عليها وكان النزاع في صحته أو فساده يقدم قول مدعي الصحة. (النائيني).
* إن كان النزاع في عدم التعيين حتى قبل العقد فهو يرجع إلى النزاع في وقوع العقد على المعين والأصل عدمه وإن كان النزاع في التعيين عند ذكر اللفظ بأن يدعى بعدم إتيان لفظ دال على التعيين وإن كان الزوجان معينين عند العاقدين فقد تقدم منه (قدس سره) الحكم بالصحة. (الگلپايگاني).
(2) إذا لم يرجع إلى التنازع في وقوع العقد على المعين وعدمه وإلا فالقول قول المنكر مع يمينه. (الإصفهاني، البروجردي).
* إذا كان النزاع في وقوع العقد على المعين وعدمه كما هو ظاهر العبارة لم يكن مجال للتمسك بأصالة الصحة. (الخوئي).
(3) ويترتب عليه سقوط الدعوى فقط فليس لكل من طرفي الدعوى إلزام الآخر بما يدعيه وأما كون التحالف موجبا لانفساخ العقد - كما في الجواهر - فمحل منع، بل اللازم على كل منهما أن يعمل بما هو وظيفته في الواقع.
(الخوئي).