(مسألة): إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر، وهل هو لمولاها (2) أو لها أو تابع (3) للجعل في العقد؟ فإن جعل لها فلها، وإلا فله، ولمولاها في الصورة الأولى تملكه كما في سائر الموارد، إذ له تملك مال مملوكه بناء على القول بالملكية، لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها، وأما بعد انعتاقها فليس له ذلك. وإن كان قبل الدخول ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو عدم سقوطه أصلا، وجوه: أقواها الأخير (4) وإن كان مقتضى الفسخ
____________________
(1) خلافا للشيخ في مبسوطه. (آقا ضياء).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
(2) هذا هو المتعين بلا إشكال ولا يصح جعل المهر لها على وجه لا يرجع إلى المولى. (البروجردي).
(3) هذا هو المتعين لو صححنا جعل المهر لها وإلا فالمتعين هو الأول. (الإصفهاني).
(4) بل الأول وكونه من باب الفسخ لا شبهة فيه كما أن كون مقتضاه ذلك مما لا مرية تعتريه. (الإصفهاني).
* أقواها الثاني وإن كان الأحوط التصالح. (الشيرازي).
* كما تقدم نظيره أيضا في فرض تملك الزوجة زوجها قبل الدخول ولكن الإنصاف أن المستفاد من التعبير بالتخيير في أخبار المقام كون المقام من باب
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
(2) هذا هو المتعين بلا إشكال ولا يصح جعل المهر لها على وجه لا يرجع إلى المولى. (البروجردي).
(3) هذا هو المتعين لو صححنا جعل المهر لها وإلا فالمتعين هو الأول. (الإصفهاني).
(4) بل الأول وكونه من باب الفسخ لا شبهة فيه كما أن كون مقتضاه ذلك مما لا مرية تعتريه. (الإصفهاني).
* أقواها الثاني وإن كان الأحوط التصالح. (الشيرازي).
* كما تقدم نظيره أيضا في فرض تملك الزوجة زوجها قبل الدخول ولكن الإنصاف أن المستفاد من التعبير بالتخيير في أخبار المقام كون المقام من باب