(مسألة): لو تزوج أمة بين شريكين بإذنهما ثم اشترى حصة أحدهما أو بعضها أو بعضا من حصة كل منهما بطل نكاحه، ولا يجوز له بعد ذلك وطؤها (3). وكذا لو كانت لواحد واشترى بعضها. وهل يجوز له وطؤها إذا حللها الشريك؟ قولان: أقواهما نعم (4) للنص. وكذا لا يجوز وطء من بعضه حر إذا اشترى نصيب الرقية لا بالعقد ولا بالتحليل منها. نعم لو هاياها فالأقوى جواز التمتع (5) بها في الزمان الذي لها، عملا بالنص الصحيح وإن كان الأحوط (6) خلافه.
فصل
____________________
(1) لا دليل عليه لأن قاعدة الغرور غير ثابتة مطلقا والرواية الدالة على ذلك ضعيفة سندا بل لا يبعد أن يكون المستفاد من صحيحة ابن الوليد عدم وجوب شئ عليه غير المهر. (الخوئي).
(2) لا دليل على ذلك وتقدم الكلام في نظير ذلك. (الخوئي).
(3) بدون إذن الشريك ما دامت الشركة. (الفيروزآبادي).
(4) الأحوط الترك. (البروجردي).
* لكن الأحوط الترك والنص لم يعمل به إلا ابن إدريس والمتأخرون نعم لا يبعد أن لا يكون الحكم على خلاف القاعدة حتى يحتاج إلى النص. (الگلپايگاني).
(5) أي يتزوجها متعة. (الفيروزآبادي).
(6) لا يترك. (البروجردي، الگلپايگاني).
(2) لا دليل على ذلك وتقدم الكلام في نظير ذلك. (الخوئي).
(3) بدون إذن الشريك ما دامت الشركة. (الفيروزآبادي).
(4) الأحوط الترك. (البروجردي).
* لكن الأحوط الترك والنص لم يعمل به إلا ابن إدريس والمتأخرون نعم لا يبعد أن لا يكون الحكم على خلاف القاعدة حتى يحتاج إلى النص. (الگلپايگاني).
(5) أي يتزوجها متعة. (الفيروزآبادي).
(6) لا يترك. (البروجردي، الگلپايگاني).