(مسألة): إذا أذن المولى للأمة في التزويج وجعل المهر لها صح على الأقوى من ملكية العبد والأمة وإن كان للمولى أن يتملك ما ملكاه بل الأقوى (1) كونه مالكا لهما ولمالهما ملكية طولية.
(مسألة): لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر توقف صحة النكاح على إذن الجميع أو إجازتهم، ولو كانا مبعضين توقف على إذنهما وإذن المالك، وليس له إجبارهما.
(مسألة): إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح، وتستحق المهر إن كان ذلك بعد الدخول. وأما إن كان قبله ففي سقوطه، أو سقوط نصفه (2) أو ثبوت تمامه (3) وجوه: مبنية (4) على أنه بطلان، أو انفساخ (5).
____________________
(1) بل الأقوى كون المهر لمولاها المالك لبضعها وأنها لا تملك إلا ما ملكها مولاها وأن المهر المزبور ليس منها. (آقا ضياء).
(2) وهو الأظهر وإن كان الأحوط التصالح. (الشيرازي).
(3) لا يبعد أنه المتعين. (الخوئي).
(4) أوجهها أولها. (الإصفهاني).
إنه معلول لتملك الزوجة رقبة زوجها ومتأخر عنه في الرتبة ففي رتبة إنشاء البيع يكون ثابتا على كل تقدير ولو جعل ثمنا لا يلزم منه خلو البيع عن العوض في شئ من الصور. (النائيني).
(2) وهو الأظهر وإن كان الأحوط التصالح. (الشيرازي).
(3) لا يبعد أنه المتعين. (الخوئي).
(4) أوجهها أولها. (الإصفهاني).
إنه معلول لتملك الزوجة رقبة زوجها ومتأخر عنه في الرتبة ففي رتبة إنشاء البيع يكون ثابتا على كل تقدير ولو جعل ثمنا لا يلزم منه خلو البيع عن العوض في شئ من الصور. (النائيني).