____________________
(6) لكنه ضعيف والأوجه ما ذكره أولا. (الخوئي).
(1) هذا لا يخلو من المناقشة فإن إذن السيد بالتزويج وإن كان التزاما بلوازم الزوجية وأحكامها إلا أن من أحكامها وجوب إطاعة الزوج لو لم تزاحم بما هو الأهم والتزامه بأحكامها ليس مزيلا لسيادته وأحكامها ولوازمها فكما أن مقتضى زوجية الزوج وجوب طاعته كذلك مقتضى سيادة السيد وجوب إطاعته فإذا أمر كل منهما بخلاف ما أمره الآخر يقع التزاحم بين الإطاعتين فيراعى ما هو الأهم ولا يبعد أن يكون رعاية السيد الذي يكون مالكا لرقبتها ألزم. (الإصفهاني).
* بعد تزاحم مقتضى الملكية والزوجية وقصور شمول الدليل من كل طرف صورة قصور المحل عن القابلية لعدم كون إطلاقاتها في مقام البيان من تلك الجهة فالمرجع في الترجيح هو الأصل الجاري في طرف المالك بعد منع الكلية من اقتضاء الالتزام بالشئ الالتزام باللوازم. (آقا ضياء).
* يعني يجوز للعبد أن يسافر بها من دون إذن مولاها دون العكس لكن المسلم منه فيما إذا أراد منها الاستمتاع في السفر وإلا فوجوب السفر عليها بأمر الزوج غير معلوم. (الگلپايگاني).
(2) فيه نظر واضح لأنه لا يفهم العرف من الإذن في تزويج الأمة الإذن في أخذها معه في الأسفار المانع من الخدمة والمنافية لحق الملكية وهذا ليس من اللوازم الظاهرة في نظر العقلاء ولمعارضة الناس مسلطون على أموالهم والزوج يلتزم بلوازم ملكية الزوجية. (الفيروزآبادي).
(1) هذا لا يخلو من المناقشة فإن إذن السيد بالتزويج وإن كان التزاما بلوازم الزوجية وأحكامها إلا أن من أحكامها وجوب إطاعة الزوج لو لم تزاحم بما هو الأهم والتزامه بأحكامها ليس مزيلا لسيادته وأحكامها ولوازمها فكما أن مقتضى زوجية الزوج وجوب طاعته كذلك مقتضى سيادة السيد وجوب إطاعته فإذا أمر كل منهما بخلاف ما أمره الآخر يقع التزاحم بين الإطاعتين فيراعى ما هو الأهم ولا يبعد أن يكون رعاية السيد الذي يكون مالكا لرقبتها ألزم. (الإصفهاني).
* بعد تزاحم مقتضى الملكية والزوجية وقصور شمول الدليل من كل طرف صورة قصور المحل عن القابلية لعدم كون إطلاقاتها في مقام البيان من تلك الجهة فالمرجع في الترجيح هو الأصل الجاري في طرف المالك بعد منع الكلية من اقتضاء الالتزام بالشئ الالتزام باللوازم. (آقا ضياء).
* يعني يجوز للعبد أن يسافر بها من دون إذن مولاها دون العكس لكن المسلم منه فيما إذا أراد منها الاستمتاع في السفر وإلا فوجوب السفر عليها بأمر الزوج غير معلوم. (الگلپايگاني).
(2) فيه نظر واضح لأنه لا يفهم العرف من الإذن في تزويج الأمة الإذن في أخذها معه في الأسفار المانع من الخدمة والمنافية لحق الملكية وهذا ليس من اللوازم الظاهرة في نظر العقلاء ولمعارضة الناس مسلطون على أموالهم والزوج يلتزم بلوازم ملكية الزوجية. (الفيروزآبادي).