(مسألة): إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدة استبراء الأولى. وكذا إذا وطئها شبهة جاز له نكاح أختها في عدتها، لأنها بائنة (1). نعم الأحوط اعتبار الخروج عن العدة خصوصا (2) في صورة كون الشبهة من طرفه والزنا من طرفها، من جهة الخبر (3) الوارد في تدليس الأخت التي نامت في فراش أختها بعد لبسها لباسها.
(مسألة): الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين على كراهة. وذهب جماعة من الأخبارية إلى الحرمة والبطلان بالنسبة إلى الثانية، ومنهم من قال بالحرمة دون البطلان. فالأحوط الترك. ولو جمع بينهما فالأحوط طلاق الثانية، أو طلاق الأولى وتجديد العقد على الثانية بعد خروج الأولى عن العدة. وإن كان الأظهر على القول بالحرمة عدم
____________________
على نوع كراهة. (الفيروزآبادي).
(1) ولكن الأحوط ترك الوطء حتى تنقضي عدة الموطوءة بشبهة. (الحائري).
(2) لم يظهر وجه للخصوصية. (الخوئي).
(3) وإن كان منطوقه النهي عن وطء الزوجة بعد وطء أختها لشبهة حتى تنقضي عدتها لكن الظاهر عدم الفرق بينه وبين نكاح أخت الموطوءة كما أنه لا فرق بين كون الموطوءة زانية أو مشتبهة. (البروجردي).
* الخبر صحيح ومثله صحيح زرارة بن أعين في الدلالة على هذا الحكم وإن كان مورده غير صورة التدليس. (الخوئي).
* هو صحيحة بريد العجلي وهو غير مربوطة بالمقام بل يمكن دعوى إشعارها بخلاف ما ذكره نعم الأحوط ترك وطء الأخت التي هي زوجته مع وطء أختها المدلسة للصحيحة. (الإمام الخميني).
(1) ولكن الأحوط ترك الوطء حتى تنقضي عدة الموطوءة بشبهة. (الحائري).
(2) لم يظهر وجه للخصوصية. (الخوئي).
(3) وإن كان منطوقه النهي عن وطء الزوجة بعد وطء أختها لشبهة حتى تنقضي عدتها لكن الظاهر عدم الفرق بينه وبين نكاح أخت الموطوءة كما أنه لا فرق بين كون الموطوءة زانية أو مشتبهة. (البروجردي).
* الخبر صحيح ومثله صحيح زرارة بن أعين في الدلالة على هذا الحكم وإن كان مورده غير صورة التدليس. (الخوئي).
* هو صحيحة بريد العجلي وهو غير مربوطة بالمقام بل يمكن دعوى إشعارها بخلاف ما ذكره نعم الأحوط ترك وطء الأخت التي هي زوجته مع وطء أختها المدلسة للصحيحة. (الإمام الخميني).